للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٧٤ - وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ).

٤٧٥ - وَمِثْلُهُ لِأَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ.

===

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد صفة أخرى من صفات صلاة الخوف؟

وهي أن يصلي الإمام بطائفة ركعتين، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين.

- هذا الحديث رواه النسائي وأصله في مسلم من دون ذكر التسليم (ثم سلم).

ولفظه في مسلم:

عَنْ جابر (أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ).

حديث أبي بكرة عند أبي داود وإسناده صحيح، وهو مثل حديث جابر.

ولفظه عند أبي داود:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ (صَلَّى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي خَوْفٍ الظُّهْرَ، فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ، وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ، فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا، وَلِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) قال النووي: إسناده صحيح.

هذه إحدى صفات صلاة الخوف التي وردت، وهذه هي الصفة الرابعة التي ذكرها الحافظ ابن حجر.

أ-في هذه الصفة يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- متنفلاً في الثانية.

ب-في حديث الباب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما صلى ركعتين بالطائفة الأولى سلم، ثم صلى بالطائفة الثانية.

وأما رواية مسلم فلم يرد للسلام بعد الركعتين الأوليين ذكر، فظن بعض الفقهاء - ومنهم ابن قدامة - أن هذه صفة خامسة.

لكن الصحيح أن رواية مسلم المراد صلى بالطائفة الأولى ركعتين، ثم سلم كما جاء في رواية النسائي ورواية أبي داود.

ج-استدل بحديث الباب من قال بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل. (وقد سبقت المسألة وأن الراجح الجواز).

قال النووي: واستدل به الشافعي وأصحابه على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل.

<<  <  ج: ص:  >  >>