٢٢٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَلِمُسْلِمٍ: (وَهُوَ يَؤُمُّ اَلنَّاسَ فِي اَلْمَسْجِدِ).
===
(كَانَ يُصَلِّي) أي: صلاة الفريضة كما في رواية مسلم، وقد جاء عند أبي داود (صلاة الظهر أو العصر).
(وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ) وهي بنت أبي العاص بن الربيع، وقد جاء عند أبي داود (بينما نحن في المسجد جلوساً خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحمل أمامة … وهي صبية).
(بِنْتِ زَيْنَبَ) نسبها إلى أمها لشرف نسبها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقيل: لأن أباها كان مشركاً آنذاك، وزينب هي ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كبرى بناته.
(فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا … ) جاء عند أبي داود (حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام، أخذها فردها في مكانها … ).
• ما حكم حمل الصبي في الصلاة؟
يجوز حمل الصبي والصبية في الصلاة، وهذا الفعل لا يبطل الصلاة، لأنه قليل ولحاجة.
كما في حديث الباب.
• أنكر المالكية حمل الصبي في الفريضة، فماذا أجابوا عن حديث الباب؟
وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة:
الجواب الأول: قالوا: إن هذا في النفل.
قال النووي: وهذا التأويل فاسد، لأن قوله: يؤم الناس، صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة.
الجواب الثاني: قالوا: إنه منسوخ.
وهذا قول ضعيف، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
الجواب الثالث: قالوا: هي التي تعلقت به.
وهذا غير صحيح، ففي الحديث (إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها) وعند أبي داود (ثم أخذها فردها في مكانها).
قال النووي: وادعى بعضهم أنه خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل هذه الدعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة.
- تواضع النبي -صلى الله عليه وسلم- مع الصبيان وسائر الضعفة وملاطفتهم.
- جواز إدخال الصبيان في المساجد، وأما حديث (جنبوا مساجدكم صبيانكم) رواه ابن ماجه وهو ضعيف