• ما الجواب عن رواية (إلا كلب صيد)؟
غير صحيحة.
قالَ النسائي بعد روايته للحديث: هَذَا مُنْكَرٌ.
وقال السندي في (حاشية النسائي) ضعيف باتفاق المحدثين.
وقال النووي: وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد، وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا، وَعَنْ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ التَّغْرِيم فِي إِتْلافه فَكُلّهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث. (شرح مسلم).
مثال: لو وجدنا شخصاً عنده كلب ماشية، وأبى أن يعطيه أحداً احتاج إليه إلا بثمن، فإنه يجوز أن يدفع مالاً ليأخذه والإثم على البائع.
مع أن البائع الذي باع الكلب إذا كان مستغنياً عنه حرام عليه اقتناؤه فضلاً عن بيعه.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- أن الكلب غير متقوم، بمعنى أنه لو أتلف كلب الصيد أو الحرث فلا قيمة له شرعاً، وأن إتلافه هدر.
- قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: هذه الأشياء الثلاثة [ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن] محرمة على الآخذ ومحرمة على المعطي، فهذا رجل جاء إلى رجل عنده كلب صيد، وأبى أن يبيعه إلا بعشرة آلاف، فقبل المشتري، ثم قال:: لا أعطيك عشرة آلاف لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن ثمن الكلب، فنقول إما أن ترجع الكلب إن كان باقياً، وإلا أعطنا الدراهم، فنأخذ الدراهم منه ونجعلها في بيت مال المسلمين، ولا نعطيها لصاحب الكلب، لأنه لا يستحق ذلك، فإذا قال صاحب الكلب ردوا علي كلبي، نظرنا، إن كان يحتاجه رددناه عليه وإن لم يكن في حاجة إليه قلنا: أنت لست بحاجة إليه ولا يحل لك أن تقتنيه ".
- جاء في رواية عن جابر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زجر عن ثمن الكلب والسنور). والسنور: هو القط.
وقد اختلف العلماء في بيع السنور:
القول الأول: لا يجوز بيعه.
وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد، واحتجوا بالحديث الذي سبق، وفيه نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن السنور.
القول الثاني: يجوز بيعه.
وستأتي المسألة إن شاء الله.
- خبث الكلب، ولهذا حرم ثمنه حتى مع جواز الانتفاع به.
- تحريم مهر البغي، قال النووي: وهو حرام بإجماع المسلمين.
وهو حرام على الزانية وعلى الزاني.
والحكمة: لأن هذا عوض عن محرم، والقاعدة: أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
- تحريم الكهانة.
قال البغوي والقاضي عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن، لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل.
- أحوال إتيان الكاهن؟
إتيان الكاهن ينقسم إلى أقسام:
أولاً: أن يأتيه فيسأله ويصدقه، فهذا كفر.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد) رواه أبو داود.
ثانياً: أن يأتيه فيسأله ولم يصدقه، فهذا حرام ولا تقبل له صلاة أربعين ليلة.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (من أتى عرافاً لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) رواه مسلم.