للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يقتل الجد إذا قتل ولد ولده؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يقتص من الجد بقتل حفيده.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

قال في الحاوي: ولا يقتل الجد بابن ابنه.

وقال ابن قدامة في المغني: والجد وإن علا كالأب في هذا، وسواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم، في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب.

أ- لحديث الباب.

وجه الاستدلال: أن الجد يعد والداً وأباً فيدخل في عموم هذا النص.

ب- أن عدم القصاص من الأب سببه الولادة، فاستوى فيه من كانت ولادته قريبة، ومن كانت بعيدة كالجد، وذلك كالمحرمية.

ج- أن الأب يشارك الجد في كثير من الأحكام، ولذلك كان مثله هنا في عدم الاقتصاص منه.

القول الثاني: أنه يقتص من الجد إذا قتل ولد ولده.

وهذا اختيار ابن تيمية.

واستدلوا: بأن الأصل القصاص من كل قاتل إلا ما ورد استثناؤه وتخصيصه بحكم من الشارع، وقد جاءت السنة بأنه لا يقتل الأب بولده، وقياس الجد على الأب في عدم القصاص منه بعيد لا يصح فيبقى على الأصل وهو القصاص.

والراجح الأول.

فائدة:

قال ابن قدامه رحمه الله: ولو قتل أحد الأبوين صاحبه، ولهما ولد، لم يجب القصاص; لأنه لو وجب: لوجب لولده، ولا يجب للولد قصاص على والده; لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه، فلأن لا يجب له بالجناية على غيره أولى …

فإن لم يكن للمقتول ولد منهما، وجب القصاص، في قول أكثر أهل العلم.

وقال الزهري: لا يقتل الزوج بامرأته; لأنه ملكها بعقد النكاح، فأشبه الأمة.

ولنا: عمومات النص، ولأنهما شخصان متكافئان، يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه، فيقتل به، كالأجنبيين. وقوله: إنه ملكها. غير صحيح، فإنها حرة، وإنما ملك منفعة الاستمتاع، فأشبه المستأجرة. (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>