• كم دية المأمومة والجائفة، والمنقلة؟
المأمومة: هي الشجة التي بلغت إلى أم الدماغ، وأم الدماغ جلدة رقيقة فوق الدماغ.
الحديث دليل على أن في المأمومة ثلث الدية. (ثلاث وثلاثون بعيراً وثلث البعير) وثلث البعير لا يتبعض فيؤخذ من الدراهم.
الجائفة: هي التي تصل إلى جوف البطن، وعلى هذا فهي خاصة بالبطن، وقيل: هي التي تصل إلى جوف العضو المجوف كالبطن والصدر والظهر والورك وغيرها مما له جوف.
الحديث دليل على أن في الجائفة ثلث الدية.
• … (هذا ما لم يصل إلى الموت، فإن وصل إلى الموت ففيه الدية كاملة).
المنقلة: هي: الشجة التي تكسر العظم وتزيله وتنقله عن مكانه.
الحديث دليل على أن في المنقلة (١٥) خمس عشرة من الإبل، وقد أجمع العلماء على هذا.
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- الحديث دليل على أن كل إصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر من الإبل، وعلى هذا: فإن في الأصابع الدية، ولو قطع أصابع اليدين والرجلين فديتان.
- ومن هذا نستفيد أن الدية غير مقدّرة بالنفع، ولو كانت مقدرة بالنفع لكان نفع الخنصر من الرجِل لا يساوي شيئاً لنفع الإبهام من اليد، (فالخنصر من الرجل فيه كما في الإبهام من اليد).
- الحديث دليل على أن دية السن خمس من الإبل، ففي كل سن خمس من الإبل ولو اختلفت منافعها، وعلى هذا فيكون في جميع الأسنان (١٦٠) بعيراً.
- الحديث على أن في الموضحة خمس من الإبل، الموضِحَة: هي الجَرْحَة التي تبرز العظم وتزيل عنه اللحم.
- الحديث دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة، وقد سبقت المسألة وأدلتها.
أما الأنف فقد أجمع العلماء على وجوب الدية كاملة باستئصالهِ، ويشهد لهذا حديث عبد الله بن عمرو وفيه ( … وقضى النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأنف إذا جُدعَ الدية كاملة) رواه أبو داود، ولأن الأنف عضو فيه جمال ظاهر، ومنفعة كاملة، فمن جنى عليه، فقد جنى عليه وعلى منفعته.
وكذا اللسان: فقد أجمع العلماء على أن وجوب الدية كاملة في قطع لسان الكبير الناطق، ويشهد لهذا شيئان:
الأول: ما روي عن علي أنه قال (في اللسان الدية).
الثاني: ما ورد في مرسل سعيد بن المسيب (أن السنة قد مضت أن في اللسان الدية).
وكذا الذكر: فقد أجمع العلماء على وجوب الدية كاملة.