للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: أن السنة البدء باليدين ثم الركبتين.

وهو المشهور عن مالك.

أ- لحديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف وسبق ضعفه.

ب-وبشاهده حديث ابن عمر.

والراجح - والله أعلم - القول الأول لما يلي:

أولاً: أن الحديث وائل بن حجر له متابع وشواهد، وحديث أبي هريرة فيه ضعف.

ثانياً: أن حديث وائل يوافق حديث أبي هريرة الذي فيه نهي المصلي عن بروك كبروك الجمل.

ثالثاً: أن تقديم الركبتين أرفق بالمصلي.

رابعاً: أن هذا هو الموافق للمنقول عن الصحابة.

فائدة: قال ابن تيمية: أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل.

• جاءت الشريعة بالنهي عن التشبه بكل ناقص، اذكر مثال ذلك؟

فمما جاءت في النهي عن الشبه بهم: الكفار، والأعاجم، وأهل الجاهلية، والشيطان، والنساء، والأعراب، والحيوانات.

• لم يأت تشبيه الإنسان بالحيوان في الشريعة الإسلامية إلا في مقام الذم، اذكر أدلة على ذلك؟

قال تعالى (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً).

وقال تعالى (وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ).

وقال -صلى الله عليه وسلم- (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) متفق عليه.

وقال -صلى الله عليه وسلم- في الرجل يتكلم والخطيب يخطب (كالحمار يحمل أسفارا).

وقال -صلى الله عليه وسلم- (اعتدلوا ولا يبسط أحدكم ذراعيه كانبساط الكلب) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>