للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

د-عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (ثلاث هن عليَّ فرائض ولكم تطوع، النحر والوتر وركعتا الضحى) رواه أحمد والبيهقي، والحديث ضعيف كما قال الإمام النووي.

والراجح مذهب الجمهور.

وأما أدلة أصحاب القول الأول:

أما الآية فهي محتملة لوجوب النحر يوم العيد، وتحتمل معنى آخر كوضع اليدين عند النحر في الصلاة، ولو سلم أن المقصود بالنحر الذبح فالآية تدل على وقت النحر لا وجوبه.

وقيل: المراد بالآية تخصيص الرب -سبحانه وتعالى- بالنحر له لا لغيره.

وأما الحديث، فقال عنه ابن قدامة: ضعفه أصحاب الحديث، ولو صح فيحمل على تأكيد الاستحباب كقوله -صلى الله عليه وسلم- (غسل الجمعة واجب على كل محتلم).

أما الحديث الآخر فلا يدل على وجوب الأضحية ابتداء، بل يدل على وجوب الأضحية إذا نوى أن يضحي وذبح قبل الصلاة فقد انقلب التطوع إلى فرض.

فبهذا يظهر رجحان مذهب الجمهور.

[ما حكم إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة؟]

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة.

وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله.

وحجة أصحاب هذا القول: أن كلاً منهما - أي: العقيقة والأضحية - مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى.

ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى، كدم التمتع ودم الفدية.

القول الثاني: تجزئ الأضحية عن العقيقة.

وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الأحناف، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة رحمهم الله.

وحجة أصحاب هذا القول: أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح، فدخلت إحداهما في الأخرى، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد.

هل يجوز الذبح ليلاً؟

نعم يجوز الذبح من غير كراهة.

وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهته.

واستدلوا بحديث رواه الطبراني.

والصحيح أنه لا يكره وهو قول الجماهير لعدم الدليل على الكراهة، وأما الحديث الوارد فهو لا يصح، وقد عزاه الهيثمي للطبراني وقال: فيه راوٍ متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>