للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشوكاني مؤيداً هذا القول: والحق عدم الوجوب، لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف، ولا دليل يصلح لذلك لا سيما مع اعتضادهما بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب.

وقال الصنعاني: والأدلة لا تنهض عند التحقيق على الإيجاب الذي الأصل عدمه.

والراجح الأول.

• فائدة: إذا قلنا بوجوب العمرة، فإن عمرة المتمتع تجزئ عن عمرة الإسلام.

• ما الفرق بين وجوب الحج ووجوب العمرة؟

وجوب العمرة ليس كوجوب الحج، لا في الآكدية ولا في العموم والشمول.

أولاً: الآكدية: فإن الحج ركن من أركان الإسلام وفرض بإجماع المسلمين، أما العمرة فليست بركن من أركان الإسلام.

ثانياً: الشمول: فإن العلماء قد اختلفوا في وجوبها.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- فضل عائشة، حيث سألت عن أفضل الأعمال تريد بذلك العمل والتطبيق.

- أن الجواب إذا كان يحتاج إلى زيادة قيد وجب على المجيب أن يذكر هذا القيد، لأنه قال: (عليهن جهاد لا قتال فيه) فلو قال: عليهن جهاد وسكت، لكان هناك إشكال.

- أن الجهاد بالبدن وقتال الكفار ليس مشروعاً في حق النساء لما هن عليه غالباً من ضعف البدن، ورقة القلب، وعدم تحمل الأخطار، ولا يمنع ذلك من قيامهن بعلاج المرضى ومداواة الجرحى.

- فضيلة الاستكثار من الحج والعمرة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعلهما من الجهاد.

- أن الجهاد من أفضل الأعمال، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقر عائشة بقولها، تريد الجهاد أفضل الأعمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>