• هل يجوز صرف الزكاة لصنف واحد من أصناف الزكاة الثمانية؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: يجوز ذلك.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
أ- لقوله تعالى (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).
ب- ولحديث الباب ( … فترد على فقرائهم) والفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية.
ج-ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أمر بني زُرَيْق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر) رواه ابن خزيمة.
د-وقال -صلى الله عليه وسلم- لقَبِيصة (أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها) رواه مسلم.
القول الثاني: أنه يجب التعميم.
وهذا مذهب الشافعي.
لقوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ … ).
والصحيح القول الأول.
• ما المراد بقوله (إِنَّ اَللَّهَ قَدِ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ)؟
صدقة: أي زكاة.
كقوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء .. ) أي: الزكاة.
• هل يجوز دفع الزكاة للغني؟
لا، لا يجوز دفع الزكاة لغني بكسب أو مال.
قال ابن قدامة: ولا خلاف في هذا.
أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرةٍ سوي) رواه مسلم.
ب-وعن عبيد بن عدي (أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر ورآهما جلْدَيْن فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب) رواه أحمد.
ج-وأيضاً لآية الصدقة (إنما الصدقات للفقراء .. ) فمفهومه أنها لا تحل لغني.
د-ولأن أخذ الغني منها يمنع وصولها إلى أهلها، ويخل بحكمة وجوبها وهو إغناء الفقراء بها.
فائدة: ضابط الغنى: هو من يكون له كفاية على الدوام، إما بصناعة أو بكسب أو أجرة من عقار.
• هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر؟
- لا خلاف في مشروعية تفريق الزكاة في بلد المال الذي وجبت فيه الزكاة.
- أيضاً لا خلاف في جواز نقلها إذا استغنى أهل بلد المال.
واختلفوا في نقلها إذا لم يستغن أهل بلد المال؟
القول الأول: لا يجوز نقلها من بلد المال مطلقاً.
وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية.
أ- لحديث الباب (صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم).
وجه الدلالة: أنه قيد الصرف بأن يكون في فقرائهم، وهو أمر يشعر باختصاص فقراء بلد المال به دون غيرهم، أي فقراء أهل اليمن.
ب- وقالوا: إن زياد بن أبيه لما بعث عمران بن حصين ساعياً في الزكاة، فلما قدم عليه عمران، قال له: أين المال، قال عمران: أللمال بعثتني؟ ثم قال: أخذناها من حيث كنا نأخذها في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووضعناه فيما كنا نضعه في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أي أنه صرفها في أهلها.