للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧١١ - وَعَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ، مَا اَلسَّبِيلُ؟ قَالَ: (اَلزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ.

٧١٢ - وَأَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ أَيْضًا، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث ضعيف، وللحديث شواهد لا يصح منها شيء.

وقال عبد الحق: إن طرق الحديث كلها ضعيفة.

وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً.

قال الألباني: إن طرق هذا الحديث كلها واهية، وبعضها أوهى من بعض.

• من شروط الحج الاستطاعة، اذكر الدليل على ذلك؟

الدليل قوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً).

• ما المراد بالسبيل؟

ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالسبيل الزاد والراحلة.

وهذا قول جمهور العلماء.

لحديث الباب وشواهده.

قال الشوكاني: ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج بها.

وقال الشنقيطي: حديث الزاد والراحلة لا يقل بمجموع طرقه عن درجة القبول والاحتجاج.

وقد ذكر الترمذي أن أكثر أهل العلم على العمل بها.

وقد روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس في تفسير السبيل أنه قال: أن يصح بدن العبد، ويكون له ثمن زادٍ وراحلة من غير أن يجحف به، وسنده صحيح.

والمراد بالزاد: ما يتزود به، وهو في الأصل الطعام الذي يُتخذ للسفر، والمراد هنا: ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، والراحلة: الناقة التي تصلح لأن يرحل عليها.

وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالاستطاعة على قدر الطاقة.

واختار هذا ابن جرير في تفسيره.

فيدخل في ذلك الزاد والراحلة وأمن الطريق ووجود مكانٍ صالحٍ للمبيت بالمشاعر وزوال الموانع من أداء الحج أياً كانت، ونحو ذلك.

قال ابن جرير الطبري في تفسيره (وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال بقول ابن الزبير وعطاء: إن ذلك على قدر الطاقة؛ لأن السبيل في كلام العرب الطريقُ. فمن كان واجداً طريقاً إلى الحج لا مانع له منه، من زَمانة، أو عجز، أو عدو، أو قلة ماء في طريقه، أو زادٍ، أو ضعفٍ عن المشي، فعليه فرضُ الحج، لا يجزئه إلا أداؤه) إلى أن قال: (وإنما قلنا: هذه المقالة أولى بالصحة مما خالفها؛ لأن الله عز وجل لم يخصص -إذ ألزم الناسَ فرضَ الحج- بعض مستطيعي السبيل إليه بسقوط فرض ذلك عنه. فذلك على كل مستطيع إليه سبيلاً بعموم الآية. فأما الأخبار التي رُويَت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك بأنه الزاد والراحلة فإنها أخبار في أسانيدها نظر، لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>