للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: مشروعية القسامة، فهذا الحديث أصل في مسألة القسامة.

وجمهور العلماء على العمل بالقسامة.

قال السمرقندي: القسامة مشروعة في القتيل الذي يوجد به علامة القتل من الجراح وغيرها ولم يعلم له قاتل بالأحاديث الصحيحة، وقضاء عمر -رضي الله عنه- وإجماع الصحابة في خلافة عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-.

وقال القاضي عياض: وهذه الأيمان هي أيمان القسامة، وهي أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد أحكامه، وركن من أركان مصالح العباد أخذ به علماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين، وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به.

وقال محمد بن رشد: أما وجوب الحكم بها على الجملة فقال به جمهور فقهاء الأمصار: مالك والشافعي وأحمد وسفيان وداود وأصحابهم وغير ذلك من فقهاء الأمصار.

وقال الشافعي بعد ذكره لحديث محيصة وحويصة: وبهذا نقول.

• ما تعريف القسامة؟

هي شرعاً: أيمان مكررة في دعوة قتل معصوم.

قال ابن قدامة: والمراد بالقسامة ها هنا الأيمان المكررة في دعوى القتل.

• متى تشرع القسامة؟

تشرع القسامة في القتيل إذا وجد ولم يُعلم قاتله، واتُّهم به شخص ولم تكن بينة، وقامت القرائن على صدق المدعي.

قال ابن دقيق العيد: ومَوْضِعُ جَرَيَانِ الْقَسَامَةِ: أَنْ يُوجَدَ قَتِيلٌ لَا يُعْرَفُ قَاتِلُهُ، وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَيَدَّعِي وَلِيُّ الْقَتِيلِ قَتْلَهُ عَلَى وَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ، وَيَقْتَرِنُ بِالْحَالِ: مَا يُشْعِرُ بِصِدْقِ الْوَلِيِّ، عَلَى تَفْصِيلٍ فِي الشُّرُوطِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، أَوْ بَعْضِهِمْ، وَيُقَالُ لَهُ: " اللَّوَثُ "؛ فَيَحْلِفُ عَلَى مَا يَدَّعِيه. (إحكام الأحكام).

• اذكر شروطها؟

أولاً: أجمعها وجود اللوث.

وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثأر، وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله من أجله، فللأولياء حينئذٍ أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله، وإن كانوا غائبين.

كما وقع في حديث الباب، فإنه من المعلوم أن بين الأنصار واليهود عداوة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فمن أهم شروط القسامة: وجود (اللَّوْثَ)، وهي القرينة المشعرة بصدق أهل القتيل، كوجود العداوة الظاهرة بين القتيل وأهل المحلة التي وجد فيها مقتولاً، أو وجود تهديد سابق من المتهم بالقتل، أو نحو ذلك من القرائن التي تتفاوت بتفاوت الأحوال.

ثانياً: إمكان القتل من المدعى عليه، فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه لم تسمع الدعوى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>