الراجح وقفه على عمر، وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في «الكبرى» بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال (إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطاً). وقد ضعَّف الحافظ في «التلخيص» المرفوع، وصحَّح الموقوف. وهو الصواب.
[ماذا نستفيد من الحديث؟]
أن أم الولد (هي التي ولدت لسيدها في ملكه) أن يطأ سيد أمته فتضع ما يتبين فيه خلق إنسان سواء وضعته حياً أو ميتاً فإنها تعتق بموته من رأس ماله.
بشرط أن تضع ما يتبين فيه خلق إنسان سواء ولدته حياً أو ميتاً، وتكون حرة بعد موت سيدها وتعتق عتقاً قهرياً من رأس المال.
قال الشيخ ابن عثيمين: يعني إذا ولدت ولو ميتاً أو حياً فإنه لا بد أن يتبين فيه خلق إنسان، يتبين فيه اليدان والرجلان والرأس، وهذا إنما يكون بعد بلوغ الحمل ثمانين يوماً، أما قبل ذلك فلا يمكن أن يُخَلَّق؛ لأن الجنين في بطن أمه يكون في الأربعين الأولى نطفة، وفي الثانية علقة، ثم في الثالثة يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة، إذاً لا يمكن أن يبدأ التخطيط إلا بعد الثمانين، فبعد الثمانين يمكن أن يخلق، وفي التسعين الغالب أنه مخلَّقٌ.