للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• اذكر الحكم فيمن كرر الجماع في نهار رمضان؟

إن كرر الجماع فله أحوال:

أ-إن كرر الجماع في يوم واحد، ولم يكفر، فكفارة واحدة، لأن الفعل واحد واليوم واحد.

قال ابن قدامة: إذا جامع ثانياً قبل التكفير عن الأول، فإن كان في يوم واحد، فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم.

ب-وإن جامع في يوم واحد مرتين، وقد كان كفّر عن الجماع الأول:

فقيل: يلزمه كفارة ثانية.

قالوا: لأن حرمة الزمن لا تزال باقية في حقه، لأنه يجب عليه الإمساك، فانتهكها بهذا الجماع.

وقيل: لا شيء عليه.

قال ابن قدامة: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا شيء عليه بذلك الجماع.

لأن الوطء في الثانية لم يصادفه صائماً، لأن صومه فسد في الجماع الأول.

ج-إذا جامع في يومين أو أكثر، بأن جامع في: ١ رمضان، وفي: ٢ رمضان، وفي ٣ رمضان، فكم كفارة يلزمه؟

إن كان جامع في يومين وكان قد كفر عن اليوم الأول، فإنه يلزمه أن يكفر عن اليوم الثاني.

قال ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه.

وإن كان لم يكفّر:

قيل: يلزمه ٣ كفارات.

قال ابن قدامة: وهو قول مالك، والليث والشافعي، وابن المنذر.

قالوا: لأن كل يوم عبادة منفردة.

وقيل: لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول.

لأنها كفارات من جنس واحد، فاكتفي فيها بكفارة واحدة، كما لو أحدث بأحداث متنوعة، فإنه يجزئه وضوء واحد.

والراجح القول الأول.

• قوله (فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- … ) ما سبب ضحك النبي -صلى الله عليه وسلم-؟

قيل: إن سبب ضحكه -صلى الله عليه وسلم- كان من تباين حال الرجل، حيث جاء خائفاً على نفسه، راغباً في فدائها مهما أمكنه، فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة.

وقيل: ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه، وحسن تأتيه وتلطفه في الخطاب، وحسن توسله في توصله إلى مقصوده. [الفتح: ٤/ ٢٠٢]

• هل العلم بالعقوبة شرط في إسقاط الكفارة؟

لا، لا يشترط العلم بالعقوبة لإسقاط العقوبة، بل يكفي أن يعلم أنها حرام.

فهذا الرجل لم يدر ما ذا يجب عليه، لكن يدري أن الجماع حرام، وعلمنا ذلك من قوله (هلكت).

ويقاس على ذلك ما لو زنى رجل وهو يعلم أن الزنى حرام، ولكنه يجهل الحد الواجب فيه، لأن العلم بالعقوبة ليس بشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>