٥٦٧ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.
===
(نُهِينَا) النهي: هو طلب الكف على وجه الاستعلاء.
(عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ) أي: عن تشييعها والمشي معاها.
(وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا) أي: لم يؤكد علينا النهي، وهذا من فقهها.
• ما حكم اتباع النساء للجنائز؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه مكروه وليس بحرام.
وهذا مذهب الجمهور.
لقول أم عطية (ولم يعزم علينا).
القول الثاني: أنه للتحريم.
وهذا مذهب أحمد، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم.
أ-لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم-، والأصل في النهي أنه للتحريم.
وأما قول أم عطية: (ولم يعزم علينا) فهذا اجتهاد منها وتفقه، والعبرة بكلام النبي -صلى الله عليه وسلم-.
أو لعل المراد بقولها: (ولم يعزم علينا) لعلها تريد: ولم يؤكد النهي.
قال ابن القيم: قول أم عطية (نهينا عن اتباع الجنائز) فهو حجة للمنع، وقولها (ولم يعزم علينا) إنما نفت فيه وصف النهي وهو النهي المؤكد بالعزيمة، وليس ذلك شرطاً في اقتضاء التحريم، بل مجرد النهي كاف
والقول الثاني هو الراجح.
ب- ولأن في اتباع النساء للجنائز عدة أضرار:
أولاً: مخالطة الرجال.
ثانياً: جزع المرأة وعدم صبرها.
ثالثاً: أنها فتنة.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- أن اتباع المرأة للجنازة منهي عنها، سواء اتباعها من البيت للمسجد، أو من المسجد إلى المقبرة.
- أن زيارة القبور للنساء حرام، لأنه إذا حرم الاتباع، فمن باب أولى الزيارة. [وستأتي المسألة بأدلتها إن شاء الله].
- حكمة الشرع في التشريع، حيث ينزل كل إنسان ما يناسبه.
- أن ما نهى عنه الشرع ينقسم إلى قسمين: نهي تحريم، ونهي كراهة.
- أن النهي عند الإطلاق يدل على التحريم.