٢١ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ الْلَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ [فَ] قَالَ: "لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
٢٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ اِمْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
===
(أهل كتاب) أي: اليهود والنصارى، وسموا أهل كتاب: لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، وسموا أتباع الرسولين بأهل الكتاب، فرقاً بينهم وبين الوثنيين، وقد جاء في رواية للحديث عند أبي داود وأحمد (إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم ليأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟).
(وَكُلُوا فِيهَا) هذا أمر إباحة، لأنه جاء بعد الاستفهام.
• ما حكم استعمال آنية الكفار؟
يجوز استعمالها، وهذا قول أكثر العلماء.
أ-لحديث الباب - حديث عمران - (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة).
ب-ولحديث (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل من الشاة التي أهدتها له يهودية من خيبر). متفق عليه
ج-ولحديث أنس (أن يهودياً دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه). رواه أحمد
(الإهالة) الودك. (السنخة) المتغيرة.
د-وأيضاً: أن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب، ومن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحياناً مطبوخاً بأوانيهم.
هـ-وأيضاً: أن الله أباح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن.
• ما الجواب عن حديث الباب؟
أما حث الباب فمحمول على قوم عرفوا بمباشرتهم النجاسات كأكل الخنزير ونحوه ويدل لهذا رواية أبي داود وأحمد التي سبقت.
(أن المقصود من الحديث الأواني التي يستعملونها لا التي يصنعونها لنا).