للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• عرف المليء؟

المليء: هو القادر على الوفاء بماله وبقوله وببدنه.

بماله: يكون عنده القدرة على الوفاء، أي: أن يكون عنده مال.

بقوله: ألا يكون مماطلاً.

ببدنه: معناه أن يمكنَ محاكمته شرعاً وعادة (يمكن إحضاره لمجلس الحكم)، فإن لم يمكن إحضاره لمجلس الحكم، فإن المحال لا يلزمه قبول الحوالة.

مثال: كأن يقول أحلتك على أبيك، فإنه هنا لا يلزمه قبول الحوالة، لأنه لا يمكن شرعاً إحضار الأب لمجلس لقضاء، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنت ومالك لأبيك).

وكذلك لو أحاله على أمير البلد، فإنه لا يلزمه قبول الحوالة، لأن أمير البلد لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم عادة.

• لو أحيل على غير مليء (كمماطل) هل يلزمه أن يتحول؟

من أحيل على غير مليء لا يلزمه التحول، لأمرين:

الأمر الأول: لمفهوم الحديث ( .. على مليء) فمفهومه أنه لو أحيل على غير مليء فلا يلزمه القبول.

الأمر الثاني: لأن في ذلك ضرراً عليه، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا ضرر ولا ضرار).

• إذا تمت الحوالة ماذا يترتب عليها؟

إذا تمت الحوالة بأن تمت شروطها، نقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحيل براءة كاملة.

قال الموفق: وهو قول عامة الفقهاء.

وعلى هذا فلو قدر أن المحال عليه افتقر بعد تمام الحوالة، فإن المحال لا يرجع على المحيل، لأن الحق انتقل انتقالة كاملة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>