٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ اَلْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
===
(إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا) أي: إذا حسّ بتردد الريح في بطنه.
(فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ) أي: التبس عليه الأمر أوُجِد ناقض أم لا.
(فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ اَلْمَسْجِدِ) أي: لأجل أن يتوضأ.
(حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا) قال النووي: معناه وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. و (أو) للتنويع.
وقد جاء في الصحيحين من حديث عباد بن تميم عن عمه قال (شكي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً).
• على ماذا يدل الحديث؟
الحديث يدل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، فمن الأدلة:
أ- حديث الباب.
ب- وعنْ أبي هُرَيْرَة -رضي الله عنه-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ) رواه البخاري ومسلم.
• هذا الحديث يقرر قاعدة عظيمة يذكرها العلماء، فما هي؟
قال النووي: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتعين خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ كلياً ....
فهذا الحديث يقرر قاعدة يذكرها أهل الأصول: (اليقين لا يزول بالشك).
من أمثلة ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من يتيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة
ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، ومن ذلك:
لو أن إنساناً تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل الحدث، فيلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. [قاله النووي]
وكذلك الثياب لو كان عنده ثوب طاهر وشك هل تنجس أم لا، فالأصل الطهارة.