للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ).

١٦٣ - ولَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: (ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ اَلشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ اَلظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ اَلشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ).

١٦٤ - وَالْحُكْمُ اَلثَّانِي عِنْدَ "اَلشَّافِعِيِّ" مِنْ: حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَزَادَ: (إِلَّا يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ).

١٦٥ - وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُه.

===

(لَا صَلَاةَ) هذا نفي، وهذا النفي نفي للصحة. أي: لا صلاة صحيحة.

(بَعْدَ اَلصُّبْحِ) بينت رواية مسلم التي ذكرها الحافظ أن المراد (بعد صلاة الصبح).

(وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ اَلظَّهِيرَةِ) المراد به: قيام الشمس وقت الزوال، والشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن تزول، فيخيل الناظر المتأمل أنها وقفت وهي سائرة.

(وَحِينَ تَتَضَيَّفُ اَلشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ) أي: تميل للغروب.

(وَالْحُكْمُ اَلثَّانِي عِنْدَ اَلشَّافِعِي) أي: وهو النهي عن الصلاة وقت الزوال، عند الشافعي في مسنده وسيأتي نصه بالشرح إن شاء الله.

• اذكر الدليل على أن الأصل أن صلاة التطوع مشروعة دائماً؟

الأصل أن صلاة التطوع مشروعة في كل وقت.

أ-لعموم قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

ب-وعن ربيعة بن كعب -رضي الله عنه- قال (قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود) رواه مسلم.

• اذكر أوقات النهي عن الصلاة؟

أوقات النهي ثلاثة بالاختصار وخمسة بالبسط وهي:

أولاً: من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى ارتفاعها.

الثاني: من صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن غروبها إلى أن يتم.

الثالث: إذا قامت الشمس في وسط السماء.

وقد دلت الأحاديث التي ذكرها المصنف على هذه الأوقات.

وحديث عقبة دل على الأوقات القصيرة (ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها. ومن غروب الشمس إلى أن يتم. وإذا قامت الشمس في وسط السماء).

<<  <  ج: ص:  >  >>