للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٧٢ - وَعَنْهُ; (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اَللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

===

(أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا) (رفأ) بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز معناه دعا له. (الفتح)، والرفاء الموافقة وحسن المعاشرة وهو من رفأ الثوب، وقيل من رفوت الرجل إذا سكنت ما به من روع، فالمراد إذا دعا للمتزوج بالموافقة بينه وبين أهله وحسن العشرة بينهما قال ذلك.

قال ابن الأثير: الرفاء الالتئام والاتفاق والبركة والنماء وهو من قولهم: رفأت الثوب رفأ ورفوته ورفوا.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد أنه يسن الدعاء للمتزوج بالبركة.

أ-كما في حديث الباب.

ب-وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ «مَا هَذَا». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) متفق عليه.

وقد بوب البخاري على حديث أنس (باب كيف يدعى للمتزوج).

قال ابن بطال: إنما أراد بهذا الباب والله أعلم رد قول العامة عند العرس بالرفاء والبنين فكأنه أشار إلى تضعيفه، ونحو ذلك كحديث معاذ بن جبل أنه شهد أملاك رجل من الأنصار فخطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنكح الأنصاري وقال " على الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة في الرزق " الحديث أخرجه الطبراني في " الكبير " بسند ضعيف، وأخرجه في " الأوسط " بسند أضعف منه، وأخرجه أبو عمرو البرقاني في كتاب معاشرة الأهلين من حديث أنس وزاد فيه " والرفاء والبنين " وفي سنده أبان العبدي وهو ضعيف. (الفتح).

• ما الدعاء الذي جاء النهي عنه؟

الدعاء أن يقال للمتزوج: بالرفاء والبنين.

• لماذا نهي عن قول (بالرفا والبنين)؟

قيل: لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله.

وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر.

وأما الرفاء فمعناه الالتئام من رفأت الثوب ورفوته رفوا ورفاء وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف فلا كراهة فيه.

قال الإمام النووي في كتاب الأذكار: فصل: ويُكره أن يُقال له بالرَّفاء والبنين.

وقال أيضاً في الأذكار: فصل: يُكره أن يُقال للمتزوّج: بالرِّفاءِ والبنينَ، وإنما يُقال له: باركَ اللّه لك وباركَ عليك.

<<  <  ج: ص:  >  >>