للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• اختلف العلماء في مسح الخفين هل يمسحان كالأذنين جميعاً، أم تقدم اليمين؟ اذكر الخلاف؟

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: تقدم اليمين.

لأن المسح بدل من الغسل، والبدل له حكم المبدل، فكما أنه يشرع تقديم غسل اليمنى في الرجلين واليدين، فكذلك يشرع تقديم مسح اليمنى على اليسرى.

القول الثاني: يمسحان جميعاً.

اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة.

أ-لأن في حديث المغيرة قال: (فمسح عليهما) ولم يقل: بدأ باليمين، ولو كان مشروعاً لنقلت هذه الصفة وحفظت، لأنه من شرع الله سبحانه وتعالى.

ب- القياس على الأذنين، فطهارة المسح لا تيمن فيها، فكما أن الأذنين عضوان مستقلان، ومع ذلك لم يشرع التيمن فيهما، فكذلك الرجلان في حالة المسح.

وهذا أرجح والله أعلم.

فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين: وكثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمين، وكلا يديه على اليسرى، وهذا لا أصل له فيما أعلم.

• ما الحكم إذا لبس جورب على جورب:

إذا كان لبس ذلك على طهارة، فالحكم في هذه الحالة للفوقاني وإن مسح على التحتاني صح ذلك على الصحيح.

وإن لبس الفوقاني على حدث، فلا يجوز له أن يمسح على الفوقاني عند جمهور أهل العلم، لأنه لبس ذلك على غير طهارة

وحكى ابن قدامة عدم الخلاف في هذه المسألة.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- أن الدين مبناه على النقل عن الله أو عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وليس الرأي هو المحكم فيه.

- الذي يتبادر إلى الذهن هو أن الأولى بالمسح هو أسفل الخف لا أعلاه، لأن الأسفل هو الذي يباشر الأرض وربما أصابته النجاسة، فكان أولى بالإزالة، لكن عند التأمل تجد أعلاه أولى، لأن المسح لا يحصل به الغسل والإنقاء، فلا يزيد مسح الخف من أسفله إلا تلوثاً بخلاف الأعلى.

- الدين لا يخالف العقل، لكن الدين أحياناً يأتي بما لم يدركه العقل، والسبب أن العقول قاصرة، وقد يخفى على الإنسان حكمة هذا الشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>