• ما حكم مصافة اليتيم في صلاة الفرض؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا تصح.
وهذا المذهب.
أ-قالوا: لأن الصبي لا تصح إمامته فلا تصح مصافته.
ب- وقالوا: يخشى أن لا يكون متطهراً فيصير البالغ فذاً.
القول الثاني: تصح مصافته.
وهذا مذهب المالكية، والحنفية، والشافعية واختاره من الحنابلة ابن عقيل وصوبه البعلي وقال ابن مفلح وهو أظهر.
أ- لحديث الباب (فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ).
وجه الدلالة: أن اليتيم - وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ - صف مع أنس خلف النبي -صلى الله عليه وسلم-، والقاعدة: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يفرق، ولا دليل.
ب- ولحديث عمرو بن سلِمة - وقد سبق - ( … فكنت أؤمهم وأنا ابن ست سنين أو سبع).
وجه الدلالة: أن الحديث دل على جواز إمامة الصبي، فإذا جازت إمامته جازت مصافته من باب أولى.
ج- علل ابن قدامة بقوله: أن الصبي بمنزلة المتنفل، والمتنفل يصح أن يصاف المفترض كذا ها هنا.
وهذا القول هو الصحيح.
• ما الجواب عن تعليل أصحاب القول الأول؟
قولهم: إن الصبي لا تصح إمامته، فهذا غير صحيح، لأن السنة وردت بخلافه، وأن الصبي تصح إمامته.
• أين تقف المرأة إذا صلت مع الرجال؟
أن المرأة إذا صلت مع الرجال فإن موقفها يكون خلفهم، سواء كانت لوحدها أو معها نساء، وسواء كانت مع رجل من محارمها أو لا، فموقفها خلف الرجال.
لحديث الباب (وأم سليم خلفنا).
• ما الحكم لو وقفت في صف الرجال؟
إذا وقفت في صف الرجال تصح صلاتها وصلاة الرجل.
وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة.
قال ابن لقيم: وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف، حيث قال قائلهم: قال ابن مسعود: أخروهن من حيث أخرهن الله، والأمر للوجوب، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل، لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها، قال: وحكاية هذا تغني عن جوابه.