للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَفِي اَلذِّكْرِ اَلدِّيَةُ) أي: إذا قطع ذكره خطأ ففيه الدية الكاملة.

(وَفِي اَلْبَيْضَتَيْنِ اَلدِّيَةُ) أي: فِي قطع الأنثيين خطأ الدية الكاملة.

وَفِي اَلصُّلْبِ اَلدِّيَةُ) بضم الصاد المهملة، وسكون اللام، وتُضمّ للإتباع: هو كلُّ ظهر له فَقَارٌ (الدِّيَةُ) أي إذا قطع صلبه خطأ، ففيه الدية الكاملة.

(وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ) أي: فِي الجراحة التي تصل إلى جلدة الدماغ، ويقال لها: الآمّة أيضًا، قَالَ ابن عبد البرّ: أهل العراق يقولون لها: الآمة، وأهل الحجاز: المأمومة، وهي الجراحة الواصلة إلى أُمّ الدماغ، سُمِّيت أم الدماغ، لأنها تحوطه وتجمعه، فإذا وصلت الجراحة إليها سميت آمّة، ومأمومة، يقال: أمّ الرجلُ آمّة، ومأمومة.

(وَفِي اَلْجَائِفَةِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ) الجائفة: هي الطعنة التي تصل إلى جوف الرأس، أو جوف البطن، فإذا كانت خطأ وجب فيها ثلث الدية.

(وَفِي اَلْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ اَلْإِبِلِ) قَالَ فِي (المغني) المنقلة زائدة عَلَى الهاشمة، وهي التي تكسر العظام، وتزيلها عن مواضعها، فيحتاج إلى نقل العظم؛ ليلتئم.

(وَفِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ اَلْإِبِلِ) الموضحة هي الجرحة التي ترفع اللحم عن العظم وتوضحه.

• ما صحة حديث الباب؟

هذا الحديث فيه ضعف.

لكن قَدْ صحح الْحَدِيث بالكتاب المذكور جماعة منْ الأئمة، لا منْ حيث الإسناد، بل منْ حيث الشهرة.

فَقَالَ الشافعيّ فِي "رسالته": لم يقبلوا هَذَا الْحَدِيث، حَتَّى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وَقَالَ ابن عبد البر: هَذَا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم، معرفة يُستَغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر فِي مجيئه؛ لتلقي النَّاس له بالقبول والمعرفة.

• ما الذي يوجبه قتل العمد؟

الحديث دليل على أن قتل عمداً يُوجب القود إلا أن يرضى الأولياء، وقد تقدم مبحث المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>