للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ماذا يشترط في هؤلاء الشهود؟

يشترط:

أولاً: أن يكونوا عدولاً.

قال ابن قدامة: فلا خلاف في اشتراطها.

ثانياً: وأن يكونوا أحراراً.

فلا تقبل شهادة العبد، قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافاً.

- وهل يشترط أن يكون مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد؟

المذهب: يشترط أن يكون في مجلس واحد دون الحضور، وقيل: لا يشترط، لأن النصوص عامة.

- ويشترط: أن يصرحوا بشهادتهم، فيصرحون بالزنا فيقولون: رأينا ذكره في فرجها، فلو قالوا: رأيناه عليها متجردين فلا يقبل.

فوائد عامة:

• اختلف العلماء هل يحفر للمرجوم أم لا؟ على أقوال:

القول الأول: أنه يحفر له.

فقد جاء في رواية لمسلم من حديث بريدة: (فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم).

فذهب بعض العلماء إلى أنه يحفر للمرجوم لهذه الرواية.

القول الثاني: أنه لا يحفر له.

لحديث اليهوديين حيث لم يحفر لهما.

ولحديث: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ولم يذكر حفراً، وهذا يدل على عدم الحفر.

القول الثالث: يحفر للمرأة دون الرجل.

والراجح القول الثاني، وهو أنه لا يحفر للمرجوم.

وأما رواية: (فحفر له) في قصة ماعز، فأكثر الروايات في قصة ماعز على عدم الحفر، ومن ثَمّ حكم بعض العلماء على هذه الرواية بالشذوذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>