• ما أركان الحوالة؟
محيل: وهو من عليه الحق وله حق.
محال: وهو من له الحق.
محال عليه: وهو المطلوب للمحيل.
• هل يشترط رضا المحيل؟
نعم يشترط رضاه.
قال ابن قدامة: ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف.
وقال ابن حجر: ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف.
وقال الشوكاني: ويشترط في صحة الحوالة رضا المحيل بلا خلاف.
لأن الديْن عليه فلا يلزمه أن يسدد عن طريق الحوالة.
• هل يشترط رضا المحال عليه؟
لا يشترط رضاه.
لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله، وقد أقام المحال مقام نفسه بالقبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل.
• هل يجب على من أحيل بحقه أن يتحول أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يجب أن يتحول إذا كان على مليء.
وهذا مذهب الحنابلة.
لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك (فليحتل .. ) وهذا أمر والأمر للوجوب.
القول الثاني: أنه لا يجب بل يستحب.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
ونسبه ابن عبد البر لأكثر الفقهاء.
وقال ابن حجر: وهو قول الجمهور.
والقول الأول هو الصحيح لظاهر الحديث، إذا كان المحال عليه مليء.
• ماذا أجاب الجمهور عن حديث الباب؟
أ- قالوا: الأمر محمول على الاستحباب.
قال ابن الملقن: مذهب الشافعي وغيره أنه إذا أحيل على مليء استحب له قبول الحوالة، وحملوا الحديث على الندب، لأنه من باب التيسير على المعسر.
وقال القرطبي: وهذا الأمر عند الجمهور محمول على الندب، لأنه من باب المعروف والتيسير على المعسر.