للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما أركان الحوالة؟

محيل: وهو من عليه الحق وله حق.

محال: وهو من له الحق.

محال عليه: وهو المطلوب للمحيل.

• هل يشترط رضا المحيل؟

نعم يشترط رضاه.

قال ابن قدامة: ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف.

وقال ابن حجر: ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف.

وقال الشوكاني: ويشترط في صحة الحوالة رضا المحيل بلا خلاف.

لأن الديْن عليه فلا يلزمه أن يسدد عن طريق الحوالة.

• هل يشترط رضا المحال عليه؟

لا يشترط رضاه.

لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله، وقد أقام المحال مقام نفسه بالقبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل.

• هل يجب على من أحيل بحقه أن يتحول أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يجب أن يتحول إذا كان على مليء.

وهذا مذهب الحنابلة.

لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك (فليحتل .. ) وهذا أمر والأمر للوجوب.

القول الثاني: أنه لا يجب بل يستحب.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

ونسبه ابن عبد البر لأكثر الفقهاء.

وقال ابن حجر: وهو قول الجمهور.

والقول الأول هو الصحيح لظاهر الحديث، إذا كان المحال عليه مليء.

• ماذا أجاب الجمهور عن حديث الباب؟

أ- قالوا: الأمر محمول على الاستحباب.

قال ابن الملقن: مذهب الشافعي وغيره أنه إذا أحيل على مليء استحب له قبول الحوالة، وحملوا الحديث على الندب، لأنه من باب التيسير على المعسر.

وقال القرطبي: وهذا الأمر عند الجمهور محمول على الندب، لأنه من باب المعروف والتيسير على المعسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>