للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى رجلاً وهو جالس معتمداً على يده اليسرى في الصلاة، فقال: إنها صلاة اليهود). رواه البخاري

وعن مسروق عن عائشة: (أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول إن اليهود تفعله) رواه البخاري.

ثانياً: الصوم.

عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) رواه مسلم.

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما يزال الدين ظاهراً ما عجّل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون) رواه أبو داود.

وعن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: (أردت أن أصوم يومين مواصلة فنهاني عنه بشير وقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهاني عن ذلك وقال: " إنما يفعل ذلك النصارى "). رواه أحمد

ثالثاً: الجنائز.

ما رواه جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (اللحد لنا والشق لغيرنا) رواه أبو داود وأحمد.

وفي رواية لأحمد: (والشق لأهل الكتاب).

رابعاً: اللباس والزينة.

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليّ ثوبين معصفرين فقال (إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها) رواه مسلم

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم). متفق عليه

وعنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا النصارى) رواه أحمد والترمذي.

خامساً: الآداب والعادات.

عن جابر بن عبد الله مرفوعاً (لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة) رواه الترمذي.

[اذكر أنواع التشبه بالكفار؟]

التشبه بالكفار ينقسم إلى قسمين:

تشبه محرَّم، وتشبه مباح.

القسم الأول: التشبه المحرّم: وهو فعل ما هو من خصائص دين الكفار مع علمه بذلك، ولم يرد في شرعنا .. فهذا محرّم، وقد يكون من الكبائر، بل إن بعضه يصير كفراً بحسب الأدلة.

سواء فعله الشخص موافقة للكفار، أو لشهوة، أو شبهة تخيل إليه أنّ فعله نافع في الدنيا والآخرة.

فإن قيل هل من عمل هذا العمل وهو جاهل يأثم بذلك، كمن يحتفل بعيد الميلاد؟

الجواب: الجاهل لا يأثم لجهله، لكنه يعلّم، فإن أصر فإنه يأثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>