• ما حكم بيع المدبّر؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: الجواز مطلقاً.
قال النووي: وممن جوزه عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود.
قياساً على الموصى بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع. (قاله النووي).
وقالوا: إن قوله (وكان محتاجاً) لا مدخل له في الحكم، وإنما ذُكر لبيان السبب في المبادرة لبيعه.
القول الثاني: لا يجوز بيعه.
لحديث (لا يُباع مدبّر ولا يُوهب).
القول الثالث: يجوز بيعه للحاجة.
وهذا قول عطاء والحسن.
واختار هذا القول ابن دقيق.
لحديث الباب، قالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- باعه لما علم أن صاحبه لا يملك شيئاً غيره.
قال الشوكاني: ولا يخفى أن في الحديث إيماء إلى المقتضى لجواز البيع بقوله (فاحتاج) وبقوله (اقض دينك وأنفق على عيالك) لا يقال الأصل جواز البيع والمنع منه يحتاج إلى دليل ولا يصلح لذلك حديث الباب لأن غايته أن البيع فيه وقع للحاجة ولا دليل على اعتبارها في غيره بل مجرد ذلك الأصل كاف في الجوار، لأنا نقول قد عارض ذلك الأصل إيقاع العتق المعلق فصار الدليل بعده على مدعي الجواز ولم يرد الدليل غلا في صورة الحاجة فيبقى ما عداها على أصل المنع.
والراجح الجواز للحاجة.
• هل المدبر يعتق من كل المال أم من الثلث؟
إذا قال الإنسان لعبده: أنت حر بعد موتي، صح، فإذا مات عتق، ولكن لا يعتق إلا بعد الديْن ومن الثلث فأقل، فحكمه حكم الوصية.
فإذا مات السيد والعبد مدبر، قيمته عشرة آلاف ريال، وعليه دين يبلغ عشرة آلاف، فإن العبد لا يعتق، لأن الدين مقدم عليه، ولهذا باع النبي -صلى الله عليه وسلم- العبد المدبر لقضاء دين سيده.
وإذا دبّر سيد عبده وقيمة العبد عشرة آلاف ريال، وعليه دين يبلغ خمسة آلاف ريال، وليس له سوى هذا العبد، فنصفه للدين ويعتق ثلث النصف الباقي، أي سدس جميعه، والباقي للورثة، فيباع العبد على أن سدسه حر، فيوفى الدين، والباقي من الثمن يكون ثلثه للعبد، لأنه كسبَه بجزئه الحر، والباقي للورثة (الشيخ ابن عثيمين).
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- في الحديث نظر الإمام في مصالح رعيته وأمرهم إياهم بما فيه الرفق بهم وإبطالهم ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها.
- أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بنفسه وبمن يعول قبل الصدقة والتبرع.
- العتق بالتدبير أقل أجراً من العتق حال الحياة، لأن عتق التدبير يكون بعد الموت، بعد أن خرج الإنسان من الدنيا، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل - أي تؤخر - حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان) أي الوارث.
وكذلك العتق في مرض الموت أقل من العتق في الصحة.
- وجوب الاهتمام بسداد الديون وما على الإنسان من حقوق.
وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله).
وقال -صلى الله عليه وسلم- (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه).