• ما الحكم إذا طلب العبد من سيده أن يزوجه؟
يجب على السيد أن يزوجه، أو أن يبيعه.
أ- لقوله تعالى (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ).
ب- ولأن ذلك من الإنفاق عليه.
ج- ولأن ترك العبد بلا زواج مع حاجته ورغبته إليه من إدخال الضرر عليه وتكليفه بالمشقة.
• ما الحكم إذا طلبت الأمة النكاح؟
إذا طلبت الأمَة التزويج خيّر السيد بين:
أولاً: أن يطأها.
ثانياً: أو يزوجها.
ثالثاً: أو يبيعها.
لإزالة ضرر الشهوة عنها.
• ما حكم إنفاق الإنسان على بهائمه؟
واجب.
يجب على الإنسان أن يقوم على بهائمه من علف وماء وسقي.
قال ابن قدامة: ومن ملك بهيمة، لزمه القيام بها، والإنفاق عليها ما تحتاج إليه، من علفها، أو إقامة من يرعاها.
لما روى ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض) متفق عليه.
فإن امتنع من الإنفاق عليها، أجبر على ذلك فإن أبى أو عجز، أجبر على بيعها، أو ذبحها إن كانت مما يذبح.
فإن عجز عن الإنفاق، وامتنع من البيع، بيعت عليه، كما يباع العبد إذا طلب البيع عند إعسار سيده بنفقته، وكما يفسخ نكاحه إذا أعسر بنفقة امرأته.
وإن عطبت البهيمة فلم ينتفع بها، فإن كانت مما يؤكل، خير بين ذبحها والإنفاق عليها، وإن كانت مما لا يؤكل، أجبر على الإنقاق عليها، كالعبد الزمن، على ما ذكرناه فيما مضى.
ثم قال: ولا يجوز أن يحمل البهيمة ما لا تطيق:
أولاً: لأنها في معنى العبد، وقد منع النبي -صلى الله عليه وسلم- تكليف العبد ما لا يطيق.
ثانياً: ولأن فيه تعذيباً للحيوان الذي له حرمة في نفسه، وإضرارا به، وذلك غير جائز. (المغني).
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- وجوب الإنفاق على الرقيق.
- تحريم تكليفه من العمل ما لا يطيق.