للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الجواب عن قول أصحاب القول الأول: أن القرض من عقود التبرعات؟

الجواب: أن تأجيل القرض لا ينافي موضوع التبرعات، إذ القرض إحسان، وتأجيله إحسان آخر، وكون المقرِض ملزماً بالكف عن المطالبة حتى ينتهي الأجل، لا ينافي كونه متبرعاً، إذ هو ألزم نفسه برضاه مع علمه بأن النفع للمقترض.

• ما حكم قرض المنافع؟

مثال: كأن يقول: احصد عندي هذا اليوم وأحصد عندك غداً، أو أن ينسخ له كتاباً على أن ينسخ له كتاباً آخر مثله.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز قرض المنافع.

وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة.

أ- قالوا: إن من صحة القرض أن يكون معلوم القدر حتى يمكن رد بدله، والمنافع يصعب تقديرها، فلا تتحقق المماثلة الوا.

ب- لأنه يكون من قبيل القرض الذي جر نفعاَ، وهو محرم.

ج- أنه غير معهود في العادة والعرف.

القول الثاني: أنه يجوز.

وهو مذهب المالكية، واختاره ابن تيمية.

أ- أن القرض عقد إرفاق وقربة، ويتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره من عقود المعاوضات.

ب- أن الأصل في المعاملات الإباحة، وإذا قيل هذا في باب المعاوضات فباب الإرفاق والتبرع أولى بذلك وأحرى.

والله أعلم بالراجح.

• ما حكم إذا شرط المقرِض أن يوفيه في بلد آخر؟ كأن يقول: أقرضك بشرط أن توفيني به في مكان كذا.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: ستأتي المسألة إن شاء الله.

• ما حكم ما يسمى بجمعية الموظفين؟

اختلف العلماء المعاصرين في حكم هذه الجمعية على قولين:

القول الأول: الجواز.

وإليه ذهب غالب هيئة كبار العلماء، وفي مقدمتهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

لأن الأصل في العقود الحل، فكل عقد لم يرد دليل شرعي يدل على تحريمه فهو جائز.

أن في هذه المعاملة تعاوناً على البر والتقوى، فهي طريق لسد حاجة المحتاجين، وإعانة لهم على البعد عن المعاملات المحرمة كالربا أو التحايل عليه ببيع العينة.

القول الثاني: أنها حرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>