١٢٣٣ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ (لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَر) رَوَاهُ الْمَذْكُورُونَ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.
===
(فِي ثَمَرٍ) بفتحتين، قَالَ فِي (النهاية) الثمر الرُّطَب ما دام فِي رأس النخلة، فإذا قُطع فهو الرُّطَب، فإذا كُنِزَ فهو التمر. قَالَ: وواحد الثمر ثمرةٌ، ويقع عَلَى كلّ الثمار، ويغلب عَلَى ثمر النخل. انتهى.
وَقَدْ فُسّر الثمر هنا بما كَانَ معلّقًا بالشجر قبل أن يُجذّ ويُحرز، قَالَ الخطّابيّ: قَالَ الشافعيّ: هو ما عُلّق بالنخل قبل جذّه وحرزه.
(وَلَا كَثَر) بفتح الكاف، والمثلّثة: هو جُمّار النخل، وهو شحمه الذي فِي وسط النخلة.
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: أنه لا قطع إلا إذا كان المسروق سرق من حرز. (وسيأتي مباحث الحرز إن شاء الله).
ففي هذا الحديث أنه لا قطع في سرقة الثمر من على رؤوس الشجر.
والجمهور من العلماء على وجوب القطع في كل محرز، لا فرق بين الطعام والثمار، واليابس منها والرطب.
جاء في تحفة الأحوذي: قال في شرح السنة: ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث، فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة، وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والخبوز.
وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كان محرزاً.
وهو قول مالك والشافعي.
وتأول الشافعي الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة. وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها، والدليل عليه حديث عمرو بن شعيب، وفيه دليل على أن ما كان منها محرزاً يجب القطع بسرقته انتهى.
وقال في سبل السلام: والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز القطع في سرقة الثمر والكثر، وظاهره سواء كان على ظهر المنبت له، أو قد جذ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، قال في نهاية المجتهد: قال أبو حنيفة لا قطع في طعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش وعمدته في منعه القطع في الطعام الرطب قوله -صلى الله عليه وسلم- (لا قطع في ثمر ولا كثر).
وعند الجمهور أنه يقطع في كل محرز سواء كان على أصله باقياً أو قد جذ، سواء كان أصله مباحاً كالحشيش ونحوه أولا.
قالوا: لعموم الآية والأحاديث الواردة في اشتراط النصاب.
وأما حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر) فقال الشافعي: إنه أخرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها فترك القطع لعدم الحرز فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها. (سبل السلام).