• اذكر شروط صحة الوقف؟
يشترط لصحة الوقف:
أولاً: أن يكون الواقف جائز التصرف. (بأن يكون بالغاً حراً رشيداً).
ثانياً: أن يكون الوقف على بر، لأن المقصود به التقرب إلى الله.
كالمساجد، والمساكين، وكتب العلم، والأقارب.
ثالثاً: أن يكون الموقف بما ينتفع به انتفاعاً مستمراً مع بقاء عينه.
فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به، كالطعام.
رابعاً: أن يكون الموقف معيناً.
فلا يصح وقف غير المعين.
مثال: وقفت إحدى بيتيّ، لا يصح.
• هل يجب العمل بشرط الواقف؟
نعم، يجب العمل بشرطه.
لأنه خرج من ملك الواقف على شرط معين.
فيجب العمل بشرطه في الجمع: قال: هذا وقف على زيد ومحمد وخالد وعلي، فإنهم يعطون سواء.
ويجب العمل بشرطه في التقديم: قال: هذا وقف على زيد ثم خالد.
إذا لم يشترط شيئاً: استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم.
• هل يشترط القبول للوقف؟
إذا كان على جهة كالفقراء والمساكين فإنه لا يشترط القبول.
قال ابن القيم: لا يفتقر إلى قبول إذا كان على غير معين اتفاقاً.
وأما إذا كان على معين، أو على جماعة معينة محصورين ففيه قولان:
قيل: لا يشترط القبول.
وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، ورجحه النووي، وابن القيم.
وينتقل إلى من بعده.
مثال: لو قال: هذا وقف على زيد، ثم المساكين، وقال زيد: لا أريده، ينتقل فوراً إلى المساكين.
وقيل: يشترط قبوله.
لأنه تبرع لآدمي، فكان من شرطه القبول كالهبة والوصية.
والأول أصح.