للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• متى يجوز قتل هؤلاء؟

أولاً: إذا قاتلوا وحملوا السلاح أو قاموا بأعمال تعتبر من الأعمال القتالية.

وهذا واضح من تعليل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنه -صلى الله عليه وسلم- لما رأى المرأة مقتولة في بعض المغازي قال: [ما كانت هذه لتقاتل] فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت.

قال النووي: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا يقتلون وبذلك قال جماهير العلماء.

وقال القرطبي: والصحيح: أنها إذا قاتلت بالسِّلاح، أو بالحجارة، فإنه يجوز قتلها لوجهين:

أحدهما: قوله -صلى الله عليه وسلم- (ما كانت هذه تقاتل) فهذا تنبيه على المعنى الموجب للقتل، فيجب طرده إلا أن يمنع منه مانع.

والثاني: قتل النبي -صلى الله عليه وسلم- لليهودية التي طرحت الرَّحى على رجل من المسلمين فقتلته، وذلك بعدما أسرها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكلا الحديثين مشهور. (المفهم).

الحالة الثانية: حين شن الغارات على الأعداء.

لحديث الصعب بن جَثّامة السابق قال (سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الذراري من المشركين يُبَيَّتون، فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم).

قوله (هم منهم) أي في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم.

ومعنى البيات المراد في الحديث: أن يغار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم. [قاله الحافظ ابن حجر].

وقال النووي: ومعنى البيات ويبيتون: أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي، وأما الذراري فبتشديد الياء والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان.

• ماذا نفهم من قوله -صلى الله عليه وسلم- في حق المرأة المقتولة (ما كانت هذه لتقاتل)؟

يفهم بأنها إذا قاتلت قُتلت، وأن علة النهي عن قتلها أنها لا تقاتل … إذاً: فكل من كان على مثل ما عليه المرأة من رجال أهل الحرب، ممن شأنهم أنهم لا يُرجى نفعهم للعدو، ولا ضرهم للمسلمين على الدوام، فهم ملحقون بالنساء على طريق القياس، في تحريم رفع السلاح عليهم، وإن كانوا في صفوف الأعداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>