للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يجوز رميه قبل أن ينذره أم لا؟

لا يشترط لحذفه تقدم الإنذار، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يشترط الجواز الحذف تقدم الإنذار. (ابن عثيمين).

قال النووي: فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا: أَصَحّهمَا جَوَازه لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث وَاللَّه أَعْلَم.

وقال ابن قدامة: وظاهر كلام أحمد، أنه لا يعتبر في هذا أنه لا يمكنه دفعه إلا بذلك، لظاهر الخبر.

وقال ابن حامد: يدفعه بأسهل ما يمكنه دفعه به، فيقول له أولا: انصرف، فإن لم يفعل، أشار إليه يوهمه أنه يحذفه، فإن لم ينصرف، فله حذفه حينئذ، واتباع السنة أولى. (المغني).

قال ابن تيمية: وَقَدْ ظَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ دَفْعِ الصَّائِلِ؛ لِأَنَّ النَّاظِرَ مُعْتَدٍ بِنَظَرِهِ فَيُدْفَعُ كَمَا يُدْفَعُ سَائِرُ الْبُغَاةِ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالُوا لَدُفِعَ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ. وَلَمْ يَجُزْ قَلْعُ عَيْنِهِ ابْتِدَاءً إذَا لَمْ يَذْهَبْ إلَّا بِذَلِكَ وَالنُّصُوصُ تُخَالِفُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ أَبَاحَ أَنْ تَخْذِفَهُ حَتَّى تَفْقَأَ عَيْنَهُ قَبْلَ أَمْرِهِ بِالِانْصِرَافِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ (لَوْ أَعْلَمُ أَنَّك تُنْظِرُنِي لَطَعَنْت بِهِ فِي عَيْنِك) فَجَعَلَ نَفْسَ النَّظَرِ مُبِيحًا لِلطَّعْنِ فِي الْعَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَمْرَ لَهُ بِالِانْصِرَافِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْمُعَاقَبَةِ لَهُ عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ جَنَى هَذِهِ الْجِنَايَةَ عَلَى حُرْمَةِ صَاحِبِ الْبَيْتِ فَلَهُ أَنْ يَفْقَأَ عَيْنَهُ بِالْحَصَى وَالْمِدْرَى.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- قال ابن قدامة: فأما إن ترك الاطلاع ومضى، لم يجز رميه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يطعن الذي اطلع ثم انصرف، ولأنه ترك الجناية، فأشبه من عض ثم ترك العض، لم يجز قلع أسنانه، وسواء كان المطلع منه صغيراً، كثقب أو شق، أو واسعاً، كثقب كبير.

- وذكر بعض أصحابنا أن الباب المفتوح كذلك، والأولى أنه لا يجوز حذف من نظر من باب مفتوح؛ لأن التفريط من تارك الباب مفتوحا، والظاهر أن من ترك بابه مفتوحاً، أنه يستتر، لعلمه أن الناس ينظرون منه، ويعلم بالناظر فيه، والواقف عليه، فلم يجز رميه، كداخل الدار. (المغني).

- أنه لو فقأ عينيه جميعاً فإنه ضامن للعين التي لم تطلع.

- أنه لا يجوز أن يحذفه بما يقتله، لقوله (فحذفته بحصاة) ولم يقل بسهم.

- تحريم الاطلاع على عورات الناس.

- أن الاستئذان إنما جعل من أجل البصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>