٩٩٨ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ (لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
٩٩٩ - وَفِي اَلْبَابِ: عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.
===
• ما صحة حديث الباب؟
حديث ابن مسعود إسناده حسن.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: صححه ابن القطان، وابن دقيق العيد على شرط البخاري (التلخيص الحبير).
وحديث علي فيه ضعف، لضعف الحارث الأعور، وأخرجه الترمذي من طريقين عن الشعبي، وقرن مع علي جابر بن عبد الله، وقال: حديث علي وجابر حديث معلول.
• من هو المحلل، والمحلل له؟
والْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول.
وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول.
• ما هو نكاح التحليل؟
ونكاح التحليل هو: أن يعمد الرجل إلى المرأة المطلقة ثلاثاً فيتزوجها ليحلها لزوجها الأول.
• ما حكمه؟
حرام ولا تحل به المرأة لزوجها الأول.
قال ابن قدامة رحمه الله: نكاح المحلل حرام باطل، في قول عامة أهل العلم، … فإن شُرط عليه التحليل قبل العقد، ولم يذكره في العقد، أو نوى التحليل من غير شرط، فالنكاح باطل أيضاً .... (المغني).
أ- لحديث الباب.
وجه الاستدلال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن المحلل، فعلم أن فعله حرام؛ لأن اللعن لا يكون إلا على معصية، بل لا يكاد يلعن إلا على فعل الكبيرة إذ الصغيرة تقع مكفرة بالحسنات إذا اجتنبت الكبائر - واللعنة هي الإقصاء والإبعاد عن رحمة الله - ولم يستوجب ذلك إلا بكبيرة.
وقال ابن القيم رحمه الله: ولعنه -صلى الله عليه وسلم- لهما: إما خَبَر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهما، أو دُعاء عليهما باللعنة، وهذا يدلُّ على تحريمه، وأنه من الكبائر. (زاد المعاد).