للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وسماه النبي -صلى الله عليه وسلم- تيساً مستعاراً.

ب- وعن عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) رواه ابن ماجه.

فهذه الأحاديث تدل على تحريم نكاح التحليل، وأنه من كبائر الذنوب، وتدل أيضا على عدم صحته.

فمتى نوى الزوج الثاني أنه متى حللها طلقها، فإنه لا تحل للأول، والنكاح باطل.

فالملعون على لسان الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو:

المحلل: هو الزوج الثاني إذا قصد التحليل ونواه، وكان عالماً.

والمحلل له: هو الزوج الأول، فيلحقه اللعن إذا كان عالماً.

جاء في " الموسوعة الفقهية " (١٠/ ٢٥٦، ٢٥٧): وقد صرح الجمهور - المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية - بفساد هذا النكاح؛ للحديثين السابقين، ولأن النكاح بشرط الإحلال في معنى النكاح المؤقت، وشرط التأقيت في النكاح يفسده، وما دام النكاح فاسداً: فلا يقع به التحليل، ويؤيد هذا قول عمر -رضي الله عنه-: (والله لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما).

فائدة:

قال ابن القيم رحمه الله: ولا فرقَ عند أهل المدينة، وأهلِ الحديث، وفُقهائهم، بين اشتراط ذلك بالقول، أو بالتواطؤ، والقصدِ، فإن القُصود في العُقود عندهم معتبرة، والأعمالُ بالنيَّات، والشرطُ المتواطَأُ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان: كالملفوظِ عندهم، والألفاظُ لا تُراد لعينها، بل لِلدلالَة على المعاني، فإذا ظهرت المعاني والمقاصدُ: فلا عِبْرَة بالألفاظ؛ لأنها وسائل، وقد تحقَّقت غاياتُها، فترتَّبَتْ عليها أحكامُها .... (زاد المعاد).

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا تزوج الرجل المرأة بشرط التحليل، أو نواه، أو اتفقا عليه: فالعقد باطل، والنكاح غير صحيح.

وروى البيهقي في " السنن الكبرى " (٧/ ٢٠٨): عن نافع أنه قال: " جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن رجل طلَّق امرأته ثلاثاً، فتزوجها أخٌ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه: هل تحل للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنَّا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول، ولم تعلم المرأة بذلك. فقال: هو محلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون.

<<  <  ج: ص:  >  >>