للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما هي فروض التيمم؟

أولاً: النية.

قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في أن التيمم لا يصح إلا بنية.

ثانياً: مسح الوجه واليدين.

لقوله تعالى (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ).

ولحديث الباب (وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ اَلْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْه).

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- البيان بالفعل وأنه أبلغ في الفهم من القول.

- مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد، فإن عماراً راجع فيما اجتهد فيه.

- أنه إذا تطهر الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء، إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال: لا يلزمه، وهو مذهب متروك بإجماع من قبله ومن بعده، والأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره -صلى الله عليه وسلم- للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء. [قاله النووي: ٤/ ٥٧]

- أن من أرسل في أمر عظيم ينبغي أن يتحفظ ويثبت ولا يشهر ما أرسل فيه إذا رأى ذلك مصلحة، ويفعل كما فعل عمار حيث لم يصرح بالحاجة ما هي.

- أن المتأول المجتهد لا إعادة عليه، لأنه -عليه السلام- لم يأمر بالإعادة وإن كان قد أخطأ في اجتهاده.

- وجوب استيعاب مسح الوجه بالتيمم.

- أنه لا قياس مع النص، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أبطل قياس عمار.

- مشروعية نفخ اليدين بعد الضرب، لكن قيده بعض العلماء بما إذا علق في اليدين تراب كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>