للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يجب استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب؟

نعم يجب استعمال التراب.

لحديث الباب (أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ).

وهذا قول جماهير العلماء.

ومَن لم يقُلْ به -كبعض المالكية- فليس له حجةٌ إلا عدم ذكر التراب في الرواية الأولى (سَبْعَ مِرَارٍ) و (سَبْعاً) ويرد عليه بثبوت (أُولاهُنَّ بِالتُّرَابب) (وعفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ) وكلاهما في (مسلم) وعن أبي هريرة.

• جاء عدة روايات في موضع الغسلة بالتراب، فما الراجح منها؟

جاء في مسلم (أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) وعند الترمذي (أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) وعند الدارقطني (إحداهن).

وأرجح هذه الروايات رواية (أولاهن)، لأمور:

أولاً: أنها أصح إسناداً وأكثر رواة.

ثانياً: أن الغسل بالتراب لو كانت هي الأخيرة لكان ينبغي أن تتبعه غسلة بعدها لإزالة التراب.

ثالثاً: تخريج أحد الشيخين لها، وهما من وجوه الترجيح عند التعارض.

قال النووي: الأفضل أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرة ليأتي عليه ما ينظفه، والأفضل أن يكون في الأولى.

قال الشوكاني: وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى.

وقال الصنعاني: رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها بإخراج الشيخين لها، وذلك من وجوه الترجيح عن التعارض.

وقال الشيخ محمد رحمه الله: لأن الأولى إذا كانت بالتراب صارت الغسلات الثانية والتي بعدها تزيده طهرة ونظافة.

<<  <  ج: ص:  >  >>