للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما كيفية زكاة العروض؟

تعتبر عند التقويم قيمة السلع.

• هل يخرج عروض أو نقود؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أن الواجب إخراج زكاة العروض من قيمتها لا من عينها.

وهذا قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.

أ-قالوا: إن نصاب عروض التجارة معتبر بالقيمة، فوجب أن يكون المُخرج منها، وذلك قياساً على بقية الأموال التي حدد نصابها بالعين.

ب-وقالوا: إن القيمة هي محل الوجوب في زكاة العروض، إذ الواجب إخراج ربع العشر، وأما العروض فليست محلاً للوجوب، فكان الإخراج من عينها كالإخراج من غير الجنس.

القول الثاني: أن الواجب إخراج زكاة العروض من عينها لا من قيمتها.

وهذا قول الحنفية.

قالوا: إن الواجب إخراج ما في يد المزكي وملكه، وملكه عين العروض لا قيمتها.

القول الثالث: أنه يجزئ إخراج زكاة العروض من العروض إذا كان لمصلحة الفقير.

وهذا اختيار ابن تيمية.

والراجح القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>