القول الأول: أن الواجب إخراج زكاة العروض من قيمتها لا من عينها.
وهذا قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.
أ-قالوا: إن نصاب عروض التجارة معتبر بالقيمة، فوجب أن يكون المُخرج منها، وذلك قياساً على بقية الأموال التي حدد نصابها بالعين.
ب-وقالوا: إن القيمة هي محل الوجوب في زكاة العروض، إذ الواجب إخراج ربع العشر، وأما العروض فليست محلاً للوجوب، فكان الإخراج من عينها كالإخراج من غير الجنس.
القول الثاني: أن الواجب إخراج زكاة العروض من عينها لا من قيمتها.
وهذا قول الحنفية.
قالوا: إن الواجب إخراج ما في يد المزكي وملكه، وملكه عين العروض لا قيمتها.
القول الثالث: أنه يجزئ إخراج زكاة العروض من العروض إذا كان لمصلحة الفقير.