للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٤٤٨ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

===

ما حكم الشرب قائماً؟

وردت أحاديث تدل على النهي عن ذلك:

أ- كحديث الباب.

ب- وحديث أَنَسٍ (أَنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا) رواه مسلم.

ج- وحديث أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا).

ووردت أحاديث أخرى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرب قائماً، منها:

أ-حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ (سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِم) متفق عليه.

ب- وعن عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه شَرِبَ قَائِمًا ثم قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْت) رواه البخاري.

ج- وروى أحمد (أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَرِبَ قَائِمًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوهُ فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ! إِنْ أَشْرَبْ قَائِمًا فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَشْرَبُ قَائِمًا، وَإِنْ أَشْرَبْ قَاعِدًا فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَشْرَبُ قَاعِدًا).

فاختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث:

فذهب قوم إلى أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الجواز، فقالوا بتحريم الشرب قائماً.

وهذا قول ابن حزم، ورجحه الصنعاني.

قالوا: الأصل الإباحة فتحمل أحاديث الشرب عليها ثم ورد النهي عن الشرب قائماً فنسخت الإباحة.

وذهب قوم إلى أن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي.

وهذه طريقة أبي بكر الأثرم.

دليلهم: شرب النبي -صلى الله عليه وسلم- قائماً من زمزم وذلك في حجة الوداع.

وذهب قوم فقالوا: تعارضت الأحاديث والآثار فتسقط والأصل إباحة الشرب قائماً فيتمسك به حتى يثبت خلافه.

قال بذلك ابن عبد البر، وأبو الوليد بن رشد.

<<  <  ج: ص:  >  >>