للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٤٢٨ - وَعَنْ سَفِينَةَ -رضي الله عنه- قَالَ (كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا عِشْتَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ.

===

[ما صحة حديث الباب؟]

حديث حسن، فيه سعيد بن جمهان - وهو حسن الحديث - عن سفينة، به. وزادوا إلا أحمد (قال: قلت: لو أنك لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. قال: فأعتقتني، واشترطت علي أن أخدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما عشت).

[ما حكم تعليق العتق على أمر؟]

يجوز.

فإذا قال لعبده: أنت حر في وقت سماه (كقوله أنت حر إذا جاء رمضان).

أو علق عتقه على شرط (كقوله أنت حر إن قدم زيد) عتق إذا جاء الوقت أو وجد الشرط.

لأنه عتق بصفة فجاز كالتدبير. (لكن بشرط أن يكون في ملكه عند حصول الشرط).

ولا يعتق قبل وجود ذلك: لأنه حق علق على شرط فلا يثبت قبله كالجعل في الجعالة.

قال ابن قدامة: ويجوز تعليق العتق بصفة، نحو قوله: إن دخلت الدار فأنت حر، أو: إن أعطيتني ألفاً، فأنت حر، لأنه عتق بصفة، فجاز، كالتدبير، ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالها، لأنه حق علق على شرط، فلا يثبت قبله، كالجعل في الجعالة. وإن قال ذلك في مرض موته، اعتبر من الثلث، لأنه لو أعتقه، اعتبر من الثلث، فإذا عقده، كان أولى. (الكافي)

فائدة:

لا يبطل التعليق بقوله: أبطلت ما علقت عليه العتق، لأنه صفة لازمة ألزمها نفسه.

وللسيد بيع العبد المعلق عتقه على شرط قبل حصول الشرط وله التصرف فيه بهبة وبيع وجعالة.

ومتى عاد العبد المعلق عتقه على شرط أو صفة إلى سيده عاد إليه الشرط، كأن يبيعه أو يهبه ثم يعود إلى سيده بعد بيعه فإنه يعود إليه بشرطه.

جمهور العلماء على أن من علق عتق عبده على شرط ثم باعه قبل وقوع الشرط أو وهبه، فإن وقع الشرط بعد ذلك، فإن البيع لا ينفسخ ولا تبطل الهبة ولا يعتق العبد. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد، وقال النخعي وابن أبي ليلى: ينتقض البيع ويعتق العبد.

-اذكر بعض الفوائد من الحديث؟

- جواز تنجيز العتق مع اشتراط نفعه للمعتِق، أو اشتراط نفعه لغير المعتِق.

- صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق، وأنه يصح تعليق العتق بشرط، فيقع بوقوع الشرط.

- فيه جواز اشتراط الخدمة على المعتَق مدة معلومة بعد العتق أو قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>