للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ اَلدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اَلنَّفَقَةُ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

===

(اَلظَّهْرُ) المراد به الحيوان المعد للركوب.

(بِنَفَقَتِهِ) أي: مقابل نفقته.

(وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اَلنَّفَقَةُ) النفقة: هي المؤنة من علف وسقي ورعاية ونحو ذلك.

• عرف الرهن؟

الرهن: هو توثقة دينٍ بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها.

مثال: في ذمتي لزيد (١٠٠) درهم فأرهنتك مسجل.

فإذا كان الرهن أكثر من الدين فإنه يمكن استيفاء الدين من بعضها.

وإذا الدين أكثر من العين المرهونة فإنه يمكن استيفاء بعضه منها.

وإذا كان الدين بقدر العين فإنه يمكن استيفاؤه كله منها.

• ما الحكمة من الرهن؟

توثقة الدين، فكما أن الدين يوثق بالشهود طمأنينة لقلب الدائن حفاظاً لحقه فكذلك يوثق بالرهن.

• ما حكم الرهن؟

الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع:

قال تعالى (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة).

وعن عائشة. (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعاً من حديد) متفق عليه.

وقال ابن قدامة: أجمع المسلمون على جواز الرهن.

- جماهير العلماء على جواز الرهن في الحضر كما يشرع في السفر، لفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- له وهو مقيم بالمدينة، وأما تقيده بالسفر في الآية فإنه خرج مخرج الغالب، لأن الرهن غالباً يكون في السفر.

- قال ابن حجر رحمه الله في قول البخاري في التبويب للحديث (في الحضر).

فيه إشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآية خرج للغالب، فلا مفهوم له، لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر، وهو قول الجمهور، واحتجوا له من حيث المعنى بأن الرهن شرع توثقة على الدين لقوله تعالى (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق، وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب.

وخالف في ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبري عنهما فقالا: لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب، وبه قال داود وأهل الظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>