للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٤ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (أُحِلَّ اَلذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ.) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث أعله ابن حبان وغيره بالانقطاع، وأن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى، لكنه حديث صحيح لشواهده، ومن شواهده حديث علي قال (أخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- حريراً في يمينه وذهباً في يساره وقال: هذان حرام على ذكور أمتي) رواه أبو داود وابن ماجه وزاد (حل لإناثهم).

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: تحريم لبس الحرير على الرجال.

ونستفيد: تحريم لبس الذهب على الرجال.

• اذكر بعض الأدلة على تحريم الذهب على الرجال؟

أ-حديث الباب.

عن- البراءِ بن عازب رضي الله عنهما، قَالَ: أمرنا رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبع، ونهانا عن سبع: … ونَهَانَا عَنْ خَواتِيمٍ أَوْ تَخَتُّمٍ بالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بالفِضَّةِ، … ) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

ج-وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه نهى عن خاتم الذهب).

د- عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى خاتَماً مِنْ ذهبٍ في يدِ رجلٍ فنَزعه فطرحه، وَقالَ (يَعْمدُ أحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا في يَدِهِ!)) فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لا والله لا آخُذُهُ أبَداً وَقَدْ طَرَحَهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- رواه مسلم.

• ما حكم لبس الحرير للصبيان؟

حرام كالكبار.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (هذان حرام على ذكور أمتي … ) والصبي من الذكور.

قال ابن تيمية: وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا، ففيه قولان مشهوران للعلماء، لكن أظهرهما أنه لا يجوز، فإن ما حرم على الرجال فعله حرم عليه أن يمكّن منه الصغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>