للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأن في الحجر عليه حماية لحق الدائن، وحماية لذمة المدين، لئلا تبقى ذمته مشغولة بالدين.

ثم يصفي ماله، فيباع ما وراءه، فإذا كان عنده دكان تباع البضاعة التي فيه، وإذا كان عنده عقار فإنه يباع، وأما البيت الذي يسكنه والسيارة التي يركبها لا تباع، لأن هذه بمثابة الأمور الضرورية.

ويقسم ماله على الغرماء بقدر ديونهِم.

• اذكر أنواع الحجر؟

الحجر ينقسم إلى قسمين:

الأول: حجر لمصلحة الغير: (وهم الغرماء).

الثاني: وحجر لمصلحة المحجور عليه، كالحجر على السفيه والمجنون والصغير.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أن من باع متاعه [كسيارة، أو ثوباً، أو غيره] لأحد مؤجلاً، أو ودعه، فأفلس المشتري، بأن كان ماله لا يفي بديونه، فللبائع أخذ متاعه إذا وجد عينه، بأن كان بحالة لم تتغير صفاته بما يخرجه عن اسمه، ولم يقبض من ثمنه شيئاً، فحينئذٍ يكون أحق به من الغرماء.

وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء:

القول الأول: أن من وجد عين ماله عند من أفلس، فهو أحق به من غيره.

وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة.

قال ابن عبد البر: وممن قال بهذا الحديث، واستعمله وأفتى به، فقهاء المدينة، وفقهاء الشام، وفقهاء البصرة، وجماعة من أهل الحديث.

لحديث الباب.

القول الثاني: أن البائع غير مستحق لأخذ عين ماله حين يجده، بل يكون أسوة بين الغرماء.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

لكن هذا قول ضعيف مصادم للنص.

والراجح مذهب الجمهور.

وقد جاء في رواية (إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء) رواه ابن حبان.

• ماذا نستفيد من قوله (بعينه)؟

نستفيد: أن تقديم صاحب السلعة على غيره يكون بشرط: أن يجد ماله بعينه، أي لم يتغير ولم يتبدل، فإن تغير فهو أسوة الغرماء.

مثال: باع رجل على رجل بعيراً، ثم أفلس هذا الرجل، لكن البعير سمنت أكثر، فهنا لا يستحق هذا المال، بل يكون أسوة الغرماء.

كذلك إذا قبض من ثمنه شيئاً، فإنه في هذه الحالة لا حق له، ويكون أسوة الغرماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>