• ما حكم المسافر إذا أشكلت عليه القبلة ثم صلى، وبعد الصلاة تبين أنه أخطأ؟
الحديث يدل على أن المسافر إذا أشكلت عليه القبلة، ثم صلى، ثم تبين له خطأه، فصلاته صحيحة.
وقد اختلف العلماء، فيمن صلى باجتهاد إن كان من أهل الاجتهاد أو بتقليد إن لم يكن من أهل الاجتهاد، ثم علم خطأ القبلة بعد فراغه على أقوال:
القول الأول: أنه لا يعيد.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
فهو قول مالك وأحمد وأبي حنيفة، وهو قول للشافعي، وهو قول الظاهرية.
وقال الترمذي بعد إخراجه حديث الباب وإعلاله له، قال: … وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا صلى في الغيم إلى غير القبلة، ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة، فإن صلاته جائزة، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق.
أ- لحديث الباب، حيث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمرهم بالإعادة.
ب-ولأنه أتى بما أمر، فخرج عن العهد، كالمصيب.
ج- ولأنه قام بالواجب عليه على وجهه، مع عدم تفريطه فسقط عنه.
د- ولأن خفاء القبلة في الأسفار يقع كثيراً لوجود الغيوم وغيرها من الموانع، فإيجاب الإعادة مع ذلك فيه حرج، وهو منتف شرعاً.
القول الثاني: يلزمه الإعادة.
وهو قول للشافعي.
لأنه بان له الخطأ في شرط من شروط الصلاة، فلزمته الإعادة، كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت، أو بغير طهارة، أو ستارة.
والراجح القول الأول.
• ما الحكم لو علم المصلي بالقبلة أثناء الصلاة؟
لو علم بالقبلة أثناء الصلاة، فإنه يجب أن يتجه إليها وهو في الصلاة.
لحديث البراء قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، … فأنزل الله (قد نرى تقلب وجهك في السماء) فتوجه نحو الكعبة، فصلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل، ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرك القوم حتى توجهوا نحو القبلة) متفق عليه.