١٠٦٥ - عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ اِمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ اَلْكُفْرَ فِي اَلْإِسْلَامِ، قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اِقْبَلِ اَلْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ (وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا).
١٠٦٦ - وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَاَلتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ: (أَنَّ اِمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اِخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عِدَّتَهَا حَيْضَةً).
١٠٦٧ - وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ: (أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيماً وَأَنَّ اِمْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا مَخَافَةُ اَللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَسَقْتُ فِي وَجْهِهِ).
١٠٦٨ - وَلِأَحْمَدَ: مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ (وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي اَلْإِسْلَام).
===
(أَنَّ اِمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ) بن شماس الأنصاري الخزرجي، مشهور بخطيب الأنصار، أول مشاهده غزوة أحد، وقد بشره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالجنة، قتل يوم اليمامة شهيداً سنة ١٢ هـ.
(مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ) يعني ما ألوم عليه أي تصرف، وفي رواية (ما أعيب) العيب معناه الرداءة والنقص.
(فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ) قال ابن حجر: أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه، وقد جاء في رواية (لكني لا أطيقه)
(وَلَكِنِّي أَكْرَهُ اَلْكُفْرَ فِي اَلْإِسْلَامِ) هذه الجملة فيها قولان للعلماء:
القول الأول: الأخذ بظاهرها، والمعنى أنها خشيت من شدة بغضها أن يحملها ذلك الكفر لأجل أن ينفسخ النكاح.
القول الثاني: أن المراد بالكفر كفران العشير والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له، وهذا أصح، وأما الذي قبله فما أبعده احتمالاً، في صحابيّة فاضلة، تكلم النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله ويسكت عنها، إن هذا لشيء بعيد، قال الطيبي: المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه، من نشوز وفرك وغيره، مما يقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها، فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر.
(أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ) هذا استفهام حقيقي ولذلك قالت: نعم. (الاستفهام الذي يطلب به الجواب فيكون على معناه الحقيقي) والحديقة: هي البستان من النخيل وفي رواية عند البزار (وكان قد تزوجها على حديقة نخل) وعند أبي داود (فإني أصدقتها حديقتين).
(اِقْبَلِ اَلْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) قيل: هذا أمر إيجاب، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما نظر بحالها وواقعها أمَره أمْر إيجاب، وقيل: أمر إرشاد وإصلاح، والراجح القول الأول.
(وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) أي: طلقة واحدة بائنة فليس له رجعة عليها إلا برضاها وعقد جديد.