للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم الغسل لصلاة الجمعة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه واجب.

وهو قول طائفة من السلف، وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار.

وبه قال الحسن البصري، وهو مذهب الظاهرية، واختاره الألباني والشيخ ابن عثيمين.

أ-لحديث الباب (غُسْلُ اَلْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ).

ب-ولحديث ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل). متفق عليه

القول الثاني: أنه مستحب غير واجب.

وهو مروي عن ابن مسعود وعثمان وابن عباس.

وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، واختاره ابن المنذر والشيخ ابن باز رحمه الله.

وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، واستدلوا بعدم الوجوب:

أ-بحديث الباب (سمرة).

وجه الدلالة: فدل على اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل وعدم تحتم الغسل.

ب-ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من توضأ ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له … ) رواه مسلم، وهذا أقوى ما استدلوا به.

ج- (وبحديث الرجل الذي دخل (وهو عثمان) وعمر يخطب، وقد ترك الغسل فأنكر عليه عمر). رواه مسلم

قال النووي: إن الرجل فعله وأقره عمر ومن حضر ذلك الجمع وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجباً لما تركه ولألزموه به.

قال ابن عبد البر: ومن الدليل على أن أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالغسل يوم الجمعة ليس بفرض واجب، أن عمر في هذا الحديث لم يأمر عثمان بالانصراف للغسل، ولا انصرف عثمان حين ذكره عمر بذلك، ولو كان الغسل واجباً فرضاً للجمعة ما أجزأت الجمعة إلا به.

د-وبحديث عائشة قالت: (كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في العباءة، فيصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم الريح، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>