للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٥٤ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ (مَا أَحْرَزَ اَلْوَالِدُ أَوْ اَلْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ، وَابْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ.

===

(مَا أَحْرَزَ اَلْوَالِدُ أَوْ اَلْوَلَدُ) أي: ما جمعه وحصله.

(فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ) أي: لعصبة ذلك المحرِز، والعصبة جمع عاصب: وهو من يرث المال بلا تقدير.

وعصبة الرجل: قرابته لأبيه.

(مَنْ كَانَ) أي: ذلك العاصب قرُبَ أو بعُد.

• ما صحة حديث الباب؟

سنده حسن.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد ميراث العصبة، وأن ما جمعه الوالد أو الولد فإنه يكون لعصبته، وهم قرابته الذكور.

لكن هذا بعد أخذ أهل الفروض حقوقهم كما تقدم في حديث (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر).

• اذكر أحكام العصبة بالنفس؟

التعصيب: هو الإرث بلا تقدير.

وهم:

الأب، الجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور، الابن، ابن الابن وإن نزل، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق وإن نزل، ابن الأخ لأب وإن نزل، العم الشقيق وإن علا، العم لأب وإن علا، ابن العم الشقيق وإن نزل، ابن العم لأب وإن نزل؟

وأحكام العصبة بالنفس ثلاثة أحكام:

أولاً: من انفرد منهم أخد جميع المال.

ودليل هذا الحكم: قوله -صلى الله عليه وسلم- (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر).

وجه الاستدلال: أنه جعل للعاصب ما تُبقي الفروض، وإذا لم يكن هناك فروض كان كل المال باقياً، فيكون للعاصب.

ثانياً: أنهم يأخذون ما تبقيه الفروض.

للحديث السابق (ألحقوا الفرائض … ) فإنه نص في تقديم أصحاب الفروض على العصبة، وأخذ العصبة جميع ما تبقيه الفروض.

ثالثاً: أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض المسألة.

أمثلة:

زوج وأب وابن، للزوج الربع، وللأب السدس، وللابن الباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>