للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٨ - وَعَنِ اِبْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا، وَرُجِّحَ إرساله.

===

(حَجَرَ) الحجر المنع.

(عَلَى مُعَاذٍ) ابن جبل.

• ما صحة حديث الباب؟

هذا الحديث مختلف فيه، صححه ابن كثير في (إرشاد الفقيه).

وضعفه جماعة.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أن من قلّ ماله وكثر دينه، وطلب غرماؤه الحجر عليه، أن الحاكم يحجر عليه.

• عرف الحجر؟

الحجر لغة: المنع.

وشرعاً: منع الإنسان من التصرف في ماله إما لمصلحته أو لمصلحة الغير.

• اذكر أقسام الحجر؟

ينقسم الحجر إلى قسمين:

الأول: حجر لمصلحة الغير.

فيمنع الإنسان من التصرف في ماله فقط، فإذا كان الإنسان مدين، وديْنه أكثر من ماله، حُجر عليه لمصلحة الغرماء، ويمنع من التصرف في ماله فقط، فلا يبيع ولا يشتري ولا يرهن ولا يهب، أما في الذمة فلا بأس، فلو استدان من غيره شيء فإن له ذلك.

الثاني: وحجر لمصلحة المحجور عليه (كالحجر على السفيه والمجنون والصغير)، وسيأتي بالحديث القادم إن شاء الله.

• ما الدليل على الحجر على المفلس؟

أ- حديث الباب.

ب-ولأن في الحجر عليه حماية لحق الدائن، وحماية لذمة المدين، لئلا تبقى ذمته مشغولة بالدين.

• ماذا يفعل الحكم إذا حجر على المفلس؟

يبيع ماله ويوزعه فوراً على الغرماء، لحديث الباب.

ويُترك للمفلس من ماله: ما يحتاج إليه ولا يستغني عنه مثل: الثياب، والكتب، والبيت الذي يسكنه، وآلات الصنعة، والقوت الضروري، ورأس مال التجارة .... إلخ

ويؤخذ الزائد عن حاجته من هذه الأشياء، ويترك له ما يكفيه بلا زيادة.

وذهب بعض العلماء (الإمامان مالك والشافعي) إلى أنه إذا كان يقيم في بيت يملكه فإنه يؤخذ منه ويُباع، ويُستأجر له بيت يسكنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>