للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٨٣ - وَعَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ اَلْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ اَلْكَعْبَةِ، فَقَالَ: "اُقْتُلُوهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ مَكَّةَ) وفي الرواية الأخرى (دخل مكة عام الفتح).

(وَعَلَى رَأْسِهِ اَلْمِغْفَرُ) المغفر بكسر الميم، وسكون المعجمة، وفتح الفاء: زرد يُنسج من الدروع على قدر الرأس، يبلس تحت القلنسوة.

(فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه، إلا أنه يحتمل أن يكون هو الذي باشر قتله. وقد جزم الفاكهيّ في "شرح العمدة"، بأن الذي جاء بذلك هو أبو برزة الأسلميّ، وكأنه لما رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء مخبرًا بقصّته، ويرجحه قوله في رواية يحيى بن قَزَعَة في "المغازي": "فقال: اقتله" بصيغة الإفراد.

(ابْنُ خَطَلٍ) هو عبد العزى بن خطل، بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- على الصدقة فقتل مولى كان معه يخدمه، ثم ارتدّ مشركاً واتخذ قينتين تغنيان بهجاء النبي -صلى الله عليه وسلم-.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد جواز قتل الأسير صبرًا، وهو استدلال واضح؛ لأن القدرة على ابن خطل صيّرته كالأسير في يد الإمام، وهو مخيّرٌ فيه بين القتل وغيره. لكن قال الخطابيّ: إنه -صلى الله عليه وسلم- قتله بما جناه في الإسلام. وقال ابن عبد البرّ: قتله قوَدًا من دم المسلم الذي غدر به، وقتله، ثم ارتدّ، كما تقدّم.

واستدلّ به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام، ترجم بذلك أبو داود.

• ما حكم دخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد النسك؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز دخولها مطلقاً إلا بإحرام، إلا للمترددين عليها كثيراً كالحطابين.

وهذا قول المالكية والحنابلة.

لما رواه البيهقي عن ابن عباس أنه قال: (لا يدخل مكة أحد من أهلها إلا بإحرام).

قال الحافظ ابن حجر: رواه البيهقي وإسناده جيد.

وقالوا: إن دخول مكة بغير إحرام مناف للتعظيم اللازم لها.

القول الثاني: يجوز دخولها بغير إحرام لمن لم يرد نسكاً.

وهذا قول الشافعية.

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ( … ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>