للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٥٩ - وَعَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اَلْبُزَاقُ فِي اَلْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

• ما حكم البصاق في المسجد؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: التحريم مطلقاً.

ورجحه النووي.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (البصاق في المسجد خطيئة).

القول الثاني: يجوز إذا أراد دفنها.

وهو قول القاضي، والقرطبي، وجماعة.

ويستدل لهم بما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً (من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه).

وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضاً بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعاً (من تنخم في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة). فلم يجعله سيئة إلا بقصد عدم الدفن.

وعند مسلم (وجدت في مساوئ أعمال أمتي النخامة تكون في المسجد لا تدفن).

قال القرطبي: فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد، بل به وبتركها غير مدفونة فيه.

وعلة النهي ترشد إلى ذلك، وهي تأذي المؤمن بها.

قال ابن حجر: ومما يدل على أن عمومه مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف

القول الثالث: التوسط بين القولين، فيحمل الجواز على إذا ما كان له عذر، كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد والمنع على ما إذا كان ليس له عذر.

قال ابن حجر: وهو تفصيل حسن.

• قوله -صلى الله عليه وسلم- (وكفارتها دفنها) متى هذا؟

هذا إذا كان المسجد قد فرش بالحصباء أو الرمل، أما ما كان مفروشاً بالفرش القطنية أو الصوفية - كما في وقتنا الحاضر - فكفارتها فركها حتى تزول.

• هل يدل الحديث على أن البزاق طاهر؟

نعم، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (كفارتها دفنها) ولم يقل: يصب الماء عليها، كما قال في بول الأعرابي (أريقوا عليه سجلاً من ماء).

<<  <  ج: ص:  >  >>