ب- وقال تعالى حكاية عن إخوة يوسف (إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا … ).
قال السعدي: نستبق إما على الأقدام أو بالرمي والنضال.
ج – ولحديث الباب.
ففيه تشجيع من النبي -صلى الله عليه وسلم- للسباق بالخيل، وفيه دلالة أكيدة على مشروعية السباق.
قال ابن حجر: وفي الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة.
د- وعَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ (كَانَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لَا تُسْبَقُ- قَالَ حُمَيْدٌ، أَوْ لَا تَكَادُ تُسْبَقُ - فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ) رواه البخاري.
قال ابن حجر: وفي الحديث اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها.
هـ- وعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ) رواه أبو داود.
و- وعن سَلَمَة بْن الأَكْوَع -رضي الله عنه- قَالَ (مَرَّ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ) رواه البخاري.
ز- وعن رُكانة (أنه صَارَعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رواه أبو داود.
وحكى الإجماع، ابن قدامة، وابن القيم وغيرهما على جواز المسابقة في الجملة.
• اذكر الشروط المتعلقة بأداة السباق؟
الشرط الأول: أن تكون الأداة المسابق بها أو عليها يجوز فيها المسابقة، نحو خيل وأقدام وإبل.
الشرط الثاني: تعيين الآلتين – من مركوبين ونحو ذلك – برؤية أو صفة.
الشرط الثالث: أن يكون المركوبان من جنس واحد.
وهذا مذهب الحنابلة، وبعض الشافعية.
فلا تجوز المسابقة بين جنسين مختلفين كفرس وبعير.
لأن البعير لا يكاد يسبق الفرس، فلا يحصل الغرض.
وقال بعض الشافعية وجمهور المالكية، بالتقارب في السبق، فإن تقارب جنسان كالبغل والحمار جاز.